تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (197) المقتول ان أحبوا قتلوهم وان أحبوا عفوا عنهم وهصذا هو الواجب ان يمكن اولياء المقتول فان احبوا قتلوا الجميع وان أحبوا قتلوا بعضهم وان آحبوا عفوا عنهم (9) (مسثلة) فى جماعة اشتركوا فى تقتل رجل وله ورنة صنار وكبار فهال لا ولاده الكبار ان يقتلوهم أم لا واذا وافق ولى الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فهل يقتلون أم لا (الجواب) اذا اشتركوا في قتله وجب القود على جميعهم بأفاق الائمة الاربعة وللورثة ان يقتلوا ولم ان يفوا فادا أنفق الكبار من الورثة على قناهم قلهم ذلك عند أكثر الطلاء كاى حتفة وه الك واحمد في احدى الر واينين وكذا اذا والفق ولى الصفار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فيقتلون (400) (مسيلة) فيمن أنفق على قتسله اولاده وجواره ورجل أجنى فما حكم الله فيهم (الجواب) اذا اشتركوا فى تتله جاز تقلهم جميعهم والامر فى ذلك ليس للمشاركين فى قتله بل لغيرهم من وريته فان كان له اخوة كانوا هم أولياءه وكانوا أيضاهم الوارثين لماله فان القائل لايرث المقتول وليس للسلطان حق لا في دمه ولا في ماله بل الاخوة ان شاؤا قلوا جميع المشتركين فى قتله البالغ منهم وان شاؤا قتلوا بعضهم وهذا باتفاق الائمة الاربعة واما ات المباشر ون لقتله فيجوز قلهم باتفاق الائمة واما الذين اعاتوا بمثل ادخال الرجل الى البيت وحفظ الابواب ونحو ذلك ففى قتلهم قولان للعطلماء ويجوز قتلهم يفي مذهب مالك وغيره والمسك بقتل في مذهب مالك وأحمد في احدى الروايتين وغيرهما ولاميراث لهماوان كان الصغار من أولاده أعانوا أيضا على قتله لم يكن دمه اليهم ولا الى وليهم بل الى الاخوة واما ميرائهم من ماله ففيه نزاع والمشهور من مذهب الشافعي واحمد انهم لا يرثون من ماله والصغار يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون ومذهب ابي حنيفة ومالك الصفار يرثون من ماله والله أعلم باب قطاع الطريق والبغاة ) ( مسئلة) في جندي مع امير وطلع السلطان الى الصيد ورسم السلطان بنهب ندر من الرب وقدم فطلع ال الجل نوجد تلا ين نرا فير بواقال لاميرسو والخلقم ودوا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٠١