============================================================ (197) عن مثل ذلك باتفاق المسلمين بل جمهور السلف يثبمتون القصافي مثل ص ذلك فمن ضرب غيره و جرحه بغير حق فاه يفعل به كما فعل كما قا عمربن الخطاب * ايه الناس انى لم أبعث عمالى اليكم ليضر بوا أشراركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن ليعلموكم كتاب الله وسنة نيكم ويقسموا بينكم فيثكم فلا يبلغني ان أحدا ضربه عامله بغير حق الا أقدته فراجعه عمرو بن العاص في ذلك فقال لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد ممن ظلم (366)(مسئلة) في رجل قتل رجلا عمدا وللمقتول بنت عمرها خمس سنين وزوجته حامل منه وأبناء عم فهل يجوز ان يقتص منه قبل بلوغ البنت ووضع الحمل أم لا (الجواب) الحمد لله ليس لسائر الورثة قبل وضع الحمل ان يقتصوا منه الاعند مالك فان عنده للعصبة ان يقتصوا منه قبل ذلك اما ان وضعت باتا أوبنتين بحيث يكون لا بنى العم نصيب من التركة كان للعصبة ان يقتصوا قبل بلوغ البنات عند ابي حنيفة ومالك واحمد في رواية ولم يجز لهن القصاص في المشهور عنه وهو قول الشافعي وهل لولى البنات كالحاكم ان يقوم مقامهن فى الاستيفاء والصلح على مال روايتان عن أحمد احداهما وهو قول جمهور العلماء جو از ذلك والثانية لا يجوز القصاص كقول الشافى لكن اذا كانت البنات محاويج هل لوليهن المصالحة على مال لهن فيه خلاف مشهور في مذهب الشافعى (39) (مسئلة) في امام مسجد قتل فهل يجوزان يصلي خلفه (الجواب) اذا كان قد قتل القاتل أو لا ثم عمدوا اقارب المقتول الى أقارب القاتل فقتلوهم فرؤلاء عداة من أظلم الناس وفيهم نزل قوله تعالى (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) ولهذا قالت طائفة من السلف ان هؤلاء القاتلون يقتلهم السلطان حدا ولا يعفى عنهم وجمهور العلماء يجعلون أمرهم الى أولياء المقتول ومن كان من الخطباء يدخل في مثل هذه الدماء فانه من أهل البغى والعدوان الذين يتعين عزلهم ولا يصلح ان يكون اماما للملمين بل يكون اماما للظالمين المعتدين والله أعلم (3) ( مسثلة) فى رجل قتله جماعة منهم اربع جوار ورجل فهل يقتلون جميعا (الجواب) القتل يفي مذهب الائمة الاربعة كما ثبت عن عمر بن الخطاب ان جماعة اشتركوا في قتل رجل بالميمن فقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لاقدتهم أى اسلمتهم الي أولياء
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي