============================================================ (191) الطرسوسى وغيره ثم المتولى له ان يقصد بضربه مع تقريره عقوبته على فجوره المعروف فيكون تزيرا وتقريرا وليس على المتولى ان يرسل جميع المتهومين حتى يانى ارباب الاموال بالبينة على من سرق بل قد انزل على يتة في قصة كانت تهمة فى سرقة قوله تعالى (انا انزلناليك الكناب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفور ارحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خو انا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذيبيتون مالا يرضى من القول وكان الله بم يعملون محيطا ها انم هؤلاء جادلم فنهم ف الحياة لد نيا فمن يجمادل الفعم م وم لقيامة أم من يكون عليهم وكيلا) الى آخر الايات وكان سبب ذلك ان قوما يقال لهم بنوايرق سرقوا لبعض الانصار طعاما ودرعين فجاء صاحب المال بشتكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم يزكون المتهمين بالباطل فكان النبى صلى الله عليه وسلم ظن صدق المزكيين فلام صاحب المال فانزل الله هذه الاية ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب المال اقم البينة ولا حلف المتهمين لان اولئك المتهمين كانوا معروفين بالشر وظمرت الريبة عليهم وهذا حكم النبى صلى الله عليه وسلم بالقسامة في الدماء اذا كان هناك لوث يفاب على الظن صدق المدعين فان هذه الامور من الحدود فى المصالح العامة ليست من الحقوق الخاصة فلو لا القسامة في الدماء لافضى الى سفك الدماء فيقتل الرجل عدوه خفية ولا يمكن أولياء المقتول اقامة البينة واليمين على القاتل والسارق والقاطع سهلة فان من يستحل هذه الامور لا يكترث باليمين وقول النبى صلى الله عليه وسلم لويعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء توم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه هذا فيما لا يمكن من المدعي حجة غير الدعوى فانه لا يعطى بها شيئا ولكن يحلف المدعى عليه فاما اذا اقام شاهدا بالمال فان النبى صلى الله عليه وسلم ند حكم فى المال بشاهد ويمين وهو قول فقهاء الحجاز واهل الحديث كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم واذا كان فى دعوى الدم لوث فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم للمدعين اتحلفون خمسين بمينا وتستحقون دم صاحبكم كذلك أمر قطاع الطريق وامر اللصوص وهو من المصالح العامة التى ليست من الحقوق الخاصة فان الناس لايا منون على انفسهم وامو الهم في المساكن والطرقات الابما يزجرهم في قطع هؤلاء ولا يزجرهم ان يحلف كل منهم ولهذا اتفق الفقهاء على ان قاطع الطريق لاخذ المال يقتل حتما وقتله حد لله وليس قتله مفوضا الى آولياء المفتول قالوا -
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي