تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (189) (380) ( مسثلة) في رجل له ملك وهو واقع فاعموه بوقوعه فابى ان ينقضه ثم وقع على صغير فهشمه هل يضمن اولا (الجواب) هذا يجب الضمان عليه في أحد قولى العلماء لانه مفرط في عدم ازالة هذا الضرر والضمان على المالك الرشيد الحاضر أو وكيله ان كان غائبا أووليه ان كان محجور اعليه ووجوب الضمان فى مثل هذا هو مذهب أبى حنيفة ومالك واحدى الروايتين عن أحمد وهو احد الوجهين فى 5 بز ص نا اقدرنه ربب نله لى ومنا: ان امكن والا فعطليهم فى أصح قولى العلماء الباب القسامة وغيرنلك (381 (مسئلة) اذا قال المضروب ما قاتلي الا فلان فهل يقبل قوله أم لا (الجواب) الحمد لله رب العالمين لا يؤاخذ بمجرد قوله بلا نزاع ولكن هل يكون قوله لو ثا يحلف معه أولياء المقتول خمسين يمينا ويستحقون دم المحلوف عليه على قولين مشهورين للعطماء أحدهما انه ليس بلوث وهو مذهب الشافعي وأحمد وابي حنيفة والثاني انه لوث وهو قول مالك (32) ( مسئلة) فيمن قال انا ضاربه والله قاتله (الجواب) الحمد لله هذا يؤاخذ باقراره ويجب عليه مايجب على القاتل وأما قوله والله قاتله ان أراد به ان الله قابض روحه أو ان الله هو المميت لكل أحد وهو خالق أفعال العباد و نحو ذلك فهذا حق لا يندفع عنه موجب القتل بذلك بل يجب عليه مايجب على القاتل (33) ( مسئلة) فى رجل عثر على سبعة انفس فحصل بينهم خصومة فقاموا باجمعهم ضربوه بحضرة رجلين لا يقربا لهؤلاء ولا لهؤلاء وعايناه الى ان مات من ضربهم فما يلزم السبعة الذين يساعدون على قتله (الجواب) اذا شهد لا ولياء المقتول شاهدان ولم تثبت عد التهما فهذا لوث اذا حلف منه المدعون خمسين يمينا ايمان القسامة على واحد بعينه حكم لهم بالدم وان اقسموا على اكثر من واحد ففى القود نزاع وأما ان ادعوا ان القتل كان خطأ أو شبه عمد مثل أن يضربوه بعصا ضربا لا يقتل مثله غالبا فهنا اذا ادعوا على الجماعة انهم اشتركوا في ذلك فدعواهم مقبولة ويستعقون الدية

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٩٣