تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (188) سكن فهل يجوز لهم المطالبة بالدم أم لا (الجواب) الحمد لله اذا عفواعنه بهذا الشرط ولم يف بهذا الشرط لم يكن العفو لا زما بل لهم أن يطالبوه بالدية فى قول العلماء وبالدم فى قول آخر وسواء قيل هذا الشرط صحيح أم ت 1 فاسد وسواء قيل يفسد العقد بفساده أولا يفسد فان ذينك القولين مبنيان على هذه الاصول 3) (مسئلة) في رجل ضرب رجلا فتحول حنكه ووتعت انيابه وخيطوا حنكه بالابر فا يجب (الجواب) يجب في الاسنان فى كل سن نصف عشر الدية خمسون دينارا أو خمس من الابل أو ستمائة درهم ويجب في تحويل الحنك الارش يقوم الجنى عليه كانه عبد سليم ثم يقوم وهو عبد معيب ثم ينظر تفاوت ما بين الفيمتين فيجب بنسبته من الدية واذا كانت الضربة مما تقلع الاسنان فى العادة فللمجنى عليه القصاص وهو ان يقلع له مثن تلك الاسنان من الضارب 3) (مسيلة) في رجل قال لزوجته اسقطى ما فى بطنك والاثم علي فاذا فعلت هذا وسمعت منه فما يجب عليهما من الكفارة (الجواب ) ان فعات ذلك فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غرة عبد أو أمة لوارئه الذي لم يقتله لا للاب فان الاب هو الآمر بقتله فلا يستحق شيئا )فرجل وعد آخر عل قل ملم بل مين نم قله فايب عليه فاشرع (الجواب) نعم اذا قتله الموعوو والحالة هذه وجب القود واولياء المقتول بالجيار ان أحبوا قتلوا وان أحبوا أخذوا الدية وان أحبوا عفوا وأما الواعد فيجب ان يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا وعند بعضهم يجب عليه القود (339) (مسثلة) فى عكر نزلوا مكانا باتوا فيه فجاء اناس سرقوا لهم قماشا فلعقوا السارق فضربه أحدهم بالسيف ثم حمل الى مقدم العسكر ثم مات بعد ذلك (الجواب) اذا كان هذا هو الطرين فى استرجاع ما مع السارق لم يلزم الضارب شي فقد روي ابن عمر ان لصادخل داره فقام اليه بالسيف فلولا انهم ردوه عنه لضربه بالسيف وفى الصحيحين من قتل دون ماله فهو شهيد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٩٢