تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (187 الاعلى المباشر وهو قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد بحيث انه لا بد فى فعل كل شخص من ان يكون صالحا الزهوق والثانى يجب على الجميع وهو قول مالك وان كان قتله لغرض خاص مثل ان ايكون پنهم عداوة أو جصومة أو يكر هرنه على فعل لا يبح قله فها لقود لو ارنه ان شاء قل وان شاء عفا وان شاء أخذ الدية وان كان الوارث صغيرا لم يبلغ فلمن له الولاية عليه وان لم يكن له ولى فالسلطان وليه والحاكم نايبه في أحد القولين للعلماء كمذهب ابى حنيفة ومالك وأحمد فى احدى الروايتين وفي القول الثافى لاحتى يلغ وهو مذهب الشافى واحمد فى الرواية الاخرى 33)( مسيلة) فيمن انفق على قتله أولاده وجواره مع رجل آجنبي فما حكم الله فيهم (الجواب) الحمد لله اذا اشتركوا في قتله جاز قتلم جميعهم والامر في ذلك لنيره من الورثة فان كان له اخوة كانواه أولياءه وكانوا أيضا هم الوارثون لماله فان القاتل لايرث المقتول وليس للسلطان حق لا فى ذمته ولا فى ماه بل الاخورة لهم الخيار فاما ان يقتلوا جميع المشتركين فى قتله واما ان يقتلوا بعضهم وهذا باتفاق الائمة الاربعة وأما المباشرون لقتله فيجوز قتلهم باتفاق الاثمة وأما الذين اعانوا بمثل ادخال ذلك الرجل الى البيت وحفظ الابواب ونحو ذلك ففى قتلهم قولان وقتلهم مذهب مالك وغيره والممسك يقتل فى مذهب مالك واحمد فى احدى الروايتين وغيرهما ولكن لاميراث لهم وان كان الصفار من اولاده أعانوا أيضا على قتله لم يكن دمه اليهم بل الى الاخوة وأما ميرأهم من ماله ففيه نزاع والمشهور من مذهب الشافعى واحمد لايرثون من ماله والصغار يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون ومذهب ابي حنيفة ومالك الصغار يرنون من ماله والله آعلم (34)(مسيلة) في جماعة اشتركوا في قتل رجل وله ورثة صنار وكبار فهل لا ولإده الكبار ان يقتلو هم أم لا واذا وافق ولى الصغار الحاكم أوغيره على القتل مع الكبار فهال يقتلون أملا (الجواب) الحمد لله اذا اشتركوا فى قتله وجب القود على جميعهم بأتفاق الائة الاربعة وللورثة ان يقتلوا ولهم ان يعفوا واذا اتفق الكبار من الورثة مع ولى الصغار على قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء كابي حنيفة ومالك فى احدى الروايتين (35) ( مسئلة) فى رجل قتل قتيلا وله أب وأم وقد وهبا للقايل دم ولدهما وكتباء عليه حجة انه لا ينزل بلادهم ولا يسكن فيها ومتى سكن فى البلاد كان دم ولدهما على القلقل فاذا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٩١