============================================================ (186 يتحملوا هذا القدر الذي رضي به أهل القتيل فانه أخف من الدية وآما ان لم يثبت شيء من ذلك لكن أخذ الاب بمجرد اقراره لم يلزمهم باقرار الاب شىء وليس لاهل الدية الذين صالحوا على هذا القدر ان يطالبوا باكثر منه والله أعلم (39) (مسثلة) في رجلين اختلفا فى قتل النفس عمدا فقال أحدهما ان هذا ذنب لا يغفر وقال الآخر اذا تاب تاب الله عليه (الجواب) أما حق المظلوم فانه لا يسقط باستغفار الظالم القاتل لا في قتل النفس ولا في سائر مظالم الباد فان حق المظلوم لا يسقط بمجرد الاستنفارلكن تقبل توبة القائل وغيره من المظلمة فيغفر الله له بالتوبة الحق الذي له وأما حقوق المظلومين فان الله يوفيهم إياها اما من حسنات الظالم وإما من عنده والله أعلم (370) ( مسئلة) فيمن اتهموا بقتيل وضربوهم واعترف واحد منهم بالعقوبة فهل يسرى على الباق (الجواب) الحمد لله ان أقر واحد عدل انه قتله كان ذلك لوثا فلأ ولياء المقتول ان يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوبه الدم وأما اذا أقر مكرها ولم يتبين صدق اقراره فهنا لا يترتب عليه حكم ولا يؤ اخذ هو به ولاغيره والله أعلم 31)(مسئلة) في رجل اخذ له مال فاتهم به رجلا من أهل التهم ذكر ذلك عنده فضربه على تقريره فاقرثم أنكر فضر به حتى مات فماعليه ولم يضربه الا لأجل ما أخبر عنه من ذلك (الجواب) عليه ان يعتق رقبة مؤمنة كفارة وتجب ديةهذا المقتول الا ان يصالح وريثته على أقل من ذلك ولوكان قد فعل به فعلا يقتل غالبا بلا حق ولاشبهة لوجب القود ولو كان بحق لم يجب شىء والله أعلم 3) (مسثلة) في جماعة اجتمعوا وتحالفوا على قتل رجل مسلم وقد أخذوا معهم جماعة أخر ما حضروا تحليفهم وتقدموا الى الشخص وضربوه بالسيف والدبابيس ورموه في البحر فهل القصاص عليهم جميعهم أم لا (الجواب) اذا اشتركوافى قتل معصوم بحيث انهم جميعهم باشرواقتله وجب القود عليهم جميعهم وان كان بعضهم قد باشر وبعضهم قايما يحرس المباشر ويعاونه ففيها قولان أحدهما لا يجب القود
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي