============================================================ (184) ان يزيده ولا لهذا ان ينقصه واماان كان اعطاه شيئا بلا مصالحة فله ان يطلب تمام حقه وشلل اليد فيه دية اليد والله أعلم 3) (مسثلة) فى اثنين أحدهما حر والآخر عبد حملو اخشبة فهورت منهم الخشبة من غير عمد فأصابت رجلا فاقام يومين وتوفى فما يجب على الحر والعبد وما ذا يجب على مالك العبد اذا تغيب العبد (الجواب) ان حصل منهما تفريط اوعد وان وجب الضمان عليهما وان كان هو المفرط بوقوفه حيث لا يصلح فلاضمان وان لم يحصل تفريط منهما فلا ضمان عليهما وان كان بطريق السبب فلا ضمان واذا وجب الضمان عليهما نصفين فنصيب العبد يتعلق برقبته فان شاء سيده ان يسلمه فى الجناية وان شاء ان يفتديه واذا افتداه فانه يفتديه باقل الأمرين من قيمته وقدر جنايته في مذهب الشافعى واحمد فى احدى الروايتين عنه وفي الاخرى وفى مذهب مالك يفديه بارش الجناية بالغا ما بلغ فاما ان جنى العبد وهرب بحيث لا يمكن سيده تسليمه فايس على السيد شيء الا ان يخار والله أعلم (36)(مسلة) في رجل يهودى قتله مسلم فهل يقتل به أوماذا يجب عليه (الجواب) الحمد لله لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين ولا يجوز قتل الذمى بغير حق فانه قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقتل مسلم بكافر ولكن يجب عليه الدية فقيل الدية الواجبة نصف دية المسلم وقيل ثلث ديته وقيل يفرق بين العمد والخطأ فيجب في العمد مثل دية المسلم ويروى ذلك عن عثمان بن عفان ان مسلما قتل ذميا فغلظ عليه واوجب عليه كمال الدية وفى الخطأ نصف الدية ففى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم انه جعل دية الذى نصف دية المسلم وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضا وهى عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين 3)(مسيلة) في مسلم قتل مسلما متعمدابغير حق ثم تاب بعد ذلك فهل ترجى له التوبة وينجو من النارأم لا وهل يجب عليه دية أم لا ( الجواب) قاتل النفس بغير حق عليه حقان حق لله بكونه تعدى حدود الله وانتهك حرماته فهذا الذنب يغفره الله بالتوبة الصحيحة كما قال تعالى (قل ياعبادي الذين أسرفوا على
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي