تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (173) الله عليه وسلم واتفاق الائمة وتكون قيمة الغرة بقدر عشر دية الام عند جمهور العلماء كمالك والشافنى واحمد وكذلك عليه كفارة القتل عند جمهور الفقهاء وهو المذكور فى قوله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطا فتعرير رقبة مؤمنة ودية مسلعة الى آهله الا ان يصدقوا) الى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وآما اذا تععد الاسقاط فانه يعاقب على ذلك عقوبة تردعه عن ذلك وذلك مما يقدح فى دينه وعدالته والله أعلم 3)(مسئلة) فى صبي دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية مثل أن يكسر سنا أو يفقا عينا ونحو ذلك خطا فهل لاولياء ذلك ان يآخذوا دية الجناية من آبي الصبى وحده اذا كان موسرا آم يطلبوها من عم الصبى او ابن عمه ( الجواب) الحمد لله اما اذا فعل ذلك خطا فديته على عاقلته بلاريب كالبالغ وأولى وان فعل عمدا فعمده خطا عند الجمهور كابي حنيفة ومالك وأحمد فى المشهور عنه والشافعى في أحد قوليه وفى القول الآخر عنه وعن أحمد ان عمده اذا كان غير بالغ في ماله وأما العاقلة التى تحمل فهم عصبته كالعم وبنيه والآخوة وبنيهم باتفاق العلماء وآما آبو الرجل وابنه فهو من عاقلته أيضا عند الجمهور كابى حنيفة وما لك وأحمد فى أظهر الروايتين عنه وفي الرواية الاخرى وهو تول للشافعى أبوه وابنه ليسا من العاقلة والذي تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية مثل قلع العين فانه يجب فيه نصف الدية وأما مادون الثلث كدية السن وهو نصف عشر الدية ن ودية الاصبع وهي عشر الدية فهذا لا تحمله العاقلة فى مذهب مالك وأحمد بل هو فى ماله عند الشافمي وعند ابي حنيفة لاتحمل ما دون دية السن والموضعة وهو المقدر كارش الشجة التى دون اللموضحة واذا وجب على الصبي شىء ولم يكن له مال حمله عنه ابوه فى احدى الروايتين عن احمد وروى ذلك عن ابن عباس وفى الرواية الاخرى وهو قول الاكثرين انه في ذمته وليس على ابيه شيء والله أعلم 34) (مسثلة) فى رجل ضرب رجلا بسيف شل يده ثم انه جاءه ودفع اليه أربعة اقدنة طين سواد مصالحة ثم أكلها اثنا عشر سنة ولم يكتب بينه ويبنه ابراء وحال المضروب ضعيف فهل يلزم الضارب الدية آم لا (الجواب) ان كان صالحه عن شلل يده على شيء وجب ما اصطلحا عليه ولم يكن لهذا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٨٧