تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (178 وأما اذا كانت قد طابت نفسها بالابراء مطلقا وهو أن يكون ابتداء منها لا بسبب منه ولا عوض فهنا لاترجع فيه بلا ريب والله أعلم كتاب الجراح والديات والقون وغيرذلك .7 (351)( مسيلة) فى يتيم له موجود تحت أمين الحكم وان عمه تعمد قتله حسدا فقتله وثبت عليه ذلك فما الذي يجب عليه شرعا وما حكم الله في قسم ميرائه من وقف وغيره وله من الورثة والدة وآخ من امه وجد لامه واولاد القاتل (الجواب) الحمد لله رب العالمين أما الميراث من المال فانه لورئته والقاتل لايرث شيئا باتفاق الايمة بل للام الثلث والاخ من الام السدس والباق لابن العم ولا شيء للجد ابي الام وأما الوقف فيرجع فيه لى شرط الواقف الموافق للشرع وأما دم المقتول فابه لورئنه وهم الام والاخ وابن العم القاتل في مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما ومذهب مالك انهم ان اختلفوا فارادت الام امرا وابن العم أمرا فانه يقدم ما اراده ابن العم وهو ذو العصبية في احدي الروايات التى اختارها كثير من اصحابه وفي الثانية وهى رواية ابن القاسم التى عليها العمل عند المغاربة ان الامر أمر من طلب الدم سوآء كان هو العاصب أو ذات الفرض والرواية الثالثة كمذهب الشافعى ان من عفا من الورثة صح عفوه وصار حق البافين فى الذمة لكن ابن العم هل يقتل أباه هذا فيه قولان أيضا أحدهما لا يقتله كمذهب الشافي واحمد في المشهور عنه وفي الثانى يقتله كقول مالك وهو قول في مذهب احمد لكن القود ثبت للمقتول ثم انتقل الى الوارث لكن كره مالك له قنله ومن وجب له القود فله ان يعفووله ان يأخذ الدية واذاعفا بعض المستحقين للقود سقط وكان حق البافين في الدية وله ان ياخذ الدية بغير رضى القايل في مذهب الشافعى وأحمد فى المشهور وفى رواية اخرى لا ياخذ الدية الا برضاء القاتل وهو مذهب ابى حنيفة ومالك واذا سقط التود عن قاتل العمد فانه يضرب مائة جلدة ويحبس سنة عند مالك وطائفة من أهل العلم دون الباقين (302) ( مسئلة} في رجل له مملوك هرب ثم رجع فلما رجع أخذ سكينته وقتل نفسه فهل يآثم سيده وهل تجوز عليه صلاة

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٨٢