============================================================ (177 خارجا عما كتبه لبنتيه وقسم الموجود بينهم على حكم الفريضة الشرعية فهل يفسخ ما كتب لبنات أم لا (الجواب) هذه المسئلة فيهانزاع بين أهل العلم ان كان قد ملك البنات تمليكا تاما مقبوضا فاما ان يكون كتب لهن فى ذمته الفى دينار من غير اقباض أو أعطاهن شيئا ولم يقبضه لهن فهذا العقد مفسوخ ويقسم الجميع بين الذكر والأثنيين وأما مع حصول القبض ففيه نزاع وقد روى أن سعد بن عبادة قسم ماله بين اولاده فلما مات ولدله حمل فامر أبو بكر وعمر ان يعطي الحل نصيبه من الميراث فلهذا ينبغى ان يفعل بهذا كذلك فان النبى صلي الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولا دكم وقال انى لا اشهد على جورلمن اراد تخصيص بعض اولاده بالعطية وعلى البنات ان يتقين الله ويعطين الابن حقه وقول النبى صلى الله عليه وسلم الذي خصص بعض أولاده اشهد على هذا غيرى تهديدا له فانه قال اردده وقد رده ذلك الرجل وأما اذا أوصى لهن بعد موته فحى غير لازمة باتفاق العلماء والصحيح من قولى العلماء ان هذا الذي خص بناته بالعطية دون حمله يجب عليه ان يرد ذلك في حياته كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم وان مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضا طاعة لله ولرسوله واتباعا للعدل الذي أمر به واقتداء بابى بكروعمر رضي الله عنهما ولا يحل الذى فضل أن يآخذ الفضل بل عليه ان يقاسم اخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به والله سبحانه وتعالى آعلم (350) (مسيثلة) في امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقها ثم بعد ذلك اشهد الزوج على نفسه انه طلق زوجته المذكورة على البراءة وكانت البراءة تقدمت على ذلك فهل يصح الطلاق واذا وقع يقع رجعيا ام لا (الجواب) ان كانا قد تو اطيا على ان توهبه الصداق وتبريه على ان يطلقها فابرآته ثم طلقها كان ذلك طلاقا بائنا وكذلك لو قال لها ابرئينى وانا اطلقك أو ان أبرأتنى طلقتك ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة التى يفهم منها انه سأل الابراء على أن يطلقها أو أنها ابرأته على ان يطلقها وأما ان كانت ابرأته براءة لاتتعلق بالطلاق ثم طلقها بعد ذلك فالطلاق رجعى ولكن هل لها ان ترجع فى الابراء اذا كان يمكن لكون مثل هذا الابراء لا يصدر فى العادة الا لأن ايكاز مر مواد به اريتدنع دان نحره به رالاما اللدى امدا (23- فاوى رابع)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي