تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (177) (الجواب) الحمد لله رب العالمين ماملكته البنت ملكا تاما مقبوضا وماتت انتقل الى ورثتها فلا بيها السدس والباق لا بنها اذا لم يكن لها وارث وليس له الرجوع بعد موت البنت فيما ملكها بالاتفاق (36)(مسثلة) فيمن وهب لابته هبة ثم تصرف فيها وادعى انها ملكه فهل يتضمن هذا الرجوع في الهبة أم لا (الجواب) نم يتضمن ذلك الرجوع والله أعلم 3) (مسثلة) في رجل قدم لبعض الاكابر غلاما والعادة جارية انه اذا قدم يعطى منه أو نظير الثن فلم يعط شينا و تزوج وجاءه أولاد وتوفى فهل اولاده احرار أم لا ومل يرث الاولاد المالك الاصل صاحب العهدة أم لا (الجواب) الحمدلله اذا كانت العادة الجارية بالتعويض وأعطاه على هذا الشرط فانه يستحق أحد الامرين إما التعويض واما الرجوع في الموهوب وأما المعلوك فانه اذا لم يعتقه الموهوب له فانه يكون باقيا على ملكه وأما أولاده فيتبعون امهم فان كانت حرة فهم احرار وان كانت مملوكة فهم ملك لما لكها لالمالك الاب اذ الاولاد فى المذاهب الاربعة وغيرها يتبعون امهم في الحرية والرق ويتبعون أباه فى النسب والولاء واذا لم يرجع الواهب حتي فات الرجوع فله ان يطالب الموهوب له بالتعويض ان كان حيا وفى تركته ان كان ميتا كسائر الديون وان كان قد عتق وله اولاد من حرة فهم أحرار (34)( مسئلة) في رجل عليه دين وله مال يستغرق الدين ويفضل عليه من الدين واوهب في مرض موته لمعلوك معتوق من ذلك المال فهل لاهل الدين استرجاعه أم لا (الجواب) الحمد لله نعم اذا كان عليه دين مستغرق لماله فليس له فى مرض الموت أن يتبرع لاحد بهبة ولامحاباة ولا ابراء من دين الا باجازة الغرماء بل ليس للورثة حق الابعد وفاء الدين وهذا باتفاق المسلمين كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية * والتبرع فى مرض الموت كالوصية باتفاق الائمة الاربعة 39) (مسئلة) فى رجل له بنتان ومطلقة حامل وكتب لا بنتيه الفى دينار واربع أملاك : ثم بعد ذلك ولد للمطلقة ولد ذكر ولم يكتب له شيئا ثم بعد ذلك توفى الوالد وخلف موجودا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٨٠