============================================================ (15) 33) ( مسئلة) في امرأة لها أولاد غير اشقاء فخصصت احد الاولا وتصدقت عليه بحصة من ملك دون بقية اخوته ثم توفيت المذكورة وهى مقيمة بالمكان المتصدق به فهل تصح الصدقة ام لا 3 (الجواب) الحمد لله اذا لم يقيضها حتى ماتت بطلت الهبة في المشهور من مذهب الاثمة الاربعة وان أقبضته اياه لم يجز على الصحيح ان يختص به الموهوب له بل يكون مشتركا بينه ويين اخوته والله اعلم 4) (مسثلة ف في امرأة تصدقت على ولدها فى عال صحتها وسلامتها بحصة من كل ما يحتعل القسمة من مدة تزيد على عشر سنين وماتت المتصدقة ثم تصدق المتصدق عليه بجميع ما تصدقت به والدته عليه على ولده في حياته وثبت ذلك جميعه بعد وفاة المتصدقة الاولى عند بعض القضاة وحكم به فهل لبقية الورثة ان تبطل ذلك بحكم استمراره بالسكنى بعد تسليمه لولدها المتصدق عليه ام لا (الجواب) الحمد لله اذا كانت هذه الصدقة لم تخرج عن يد المتصدق حتى مات بطلت باتفاق الايثمة في اقوالهم المشهورة واذا اثبت الحاكم ذلك لم يكن اثباته لذلك العقدموجبا لصحته واما الحكم بصحته وله ورثة والحالة هذه فلا يفمل ذلك حاكم عالم الاان تكون القضية ليست على هذه الصفة فلا يكون حينئذ حاكما واما ان تكون الصدقة قد اخرجها المتصدق عن يده الى من تصدق عليه وسلمها التسليم الشرعى فهذه مسئلة معروفة عند العلماء فان لم يكن المعطى اعطى بقية الاولاد مثل ذلك والاوجب عليه ان يرد ذلك آويعطي الباقين مثل ذلك لما ثبت في الصحيح عن النعمان بن بشير قال نحاني أبي غلا ما فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى ت تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت انى تحلت ابني غلاما وان امه قالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ولدغيره قلت نعم قال فكلهم اعطيت مثل ما اعطيته قلت لا قان اشهد على هذا غيري وفى رواية لا تشهدنى فانى لا اشهد سس على جور واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم اردده فرده والله اعلم للرجل ان يرجع فيما كتبه لبنته ام لا
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي