تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (14) (الجواب) على هذا المباشر المذكور الذي تقدم اليه وأخر الاستهدام ضمان ما تلف بسقوطه بل يضمن ولو كان مالك المكان اذا خيف السقوط واعلم بذلك وان لم يكن المعلم له مستاجرامته عند جماهير العلماء كابى حنيفة ومالك واحمد فى المشهور وطائفة من أصحاب الشافي وغيرهم لكن بعضهم يشترط الاشهاد عليه وأكثرهم لا يشترط ذلك فانه مفرط بترك نقضه واصلاحه ولو ظن انه لا يسقط فانه كان عليه ان يري ذلك لا رباب الخبرة بالبناء فاذا ترك ذلك كان مفرطا ضامنا لما تلف بتفريطه لا سيما مع قوله للمستأجر ان شنت فاسكن وان شئت فلا تسكن فان هذا عدوان منه فان المستآجر له مطالبة المؤجر بالعمارة التى يحتاج اليها المكان التى هى من موجب العقد وهذه العمارة واجبة من وجهين من جهة حق آهل الوقف ومن جهة حق المستآجر والعلماء متفقون على انه ليس لناظر الوقف ان يفرط فى العمارة التى استحقها المستآجر فهذان التفريطان يجب عليه بتركهما ضمان ما تلف بتفريطه فيضمن مال الوقف للوقف ويدخل فى ذلك المنافع التى استعقها المستأجر بخلاف مالوكانت العين باقية فان له ان يضمنه اياها وله ان يفسخ الاجارة وأما ما تلف بالتفريط من النفوس والاموال التى للمستأجر فيضمن من هذه الوجوه الثلاثة ويضمن ما تلف لاجيران من الوجه الاول كما ذهب اليه جماهير العلماء (14) (مسيلة) في رجل أقر قبل موته بعشرة أيام ان جميع الحانوت والاعيان التى بها وقف على وجوه البر والقربات وتصرف الاجرة والثواب من مدة تتقدم على اقراره هذا بعشرين سنة فعمل بمقتضى شرط اقراره وعين الناظر الامام بعدموته ثم عين ناظر اآخر من غير عزل الامام الناظر الاول فصرف أحد الناظر بن على ثبوت الوتف ماجرت به العادة بصرفه على نبوت مثله من ويع الوقف من غير ان يصرف الي مستحق الريع شييا فهل تجب الاجرة من الريع أم من تركة الميت المقر بالوقف المذكور واذا تعذر ايجار العين الموقوفة بسبب اشتفالها بمال الورثة فهل تجب الاجرة على الورثة تلك المدة وهل تفويت الاجرة السابقة في ذمة الميت بمقتضى اقراره بالمدة الاولى ويرجع بها فى تركته وهل اذا عين ناظرا ثم عين ناظرا ا2.

اخر يكون عزلا للاول من غير ان يتلفظ بعزله أم يشتركان في النظر وهل اذا علم الشهود 55ت بد ي11

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٨