تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (12) الامام اذا أمكنه مباشرة الحكم بنفسه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه وفيما بعد عنه يولى من يقوم بالامر ولما كثرت الرعية على عهد أبى بكر وعمر والخلفاء استعملوا القضاة ودوتوا الدواوين فى آمصارهم وغيرها فكان عمر يستنيب زيد بن ثابت بالمدينة على القضاء والديوان وكان بالكوفة قد استعمل عمار بن ياسر على الصلاة والحرب مثل نائب السلطان والخطيب فان السنة كانت انه يصلي بالناس آمير حربهم واستعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال واستعمل عمان بن حنيف على ديوان الخراج واذا قام المستوفى بما عليه من العمل استحق ما فرض له والجعل الذي ساغ له فرضه واذا عمل هذا ولم يعط جعله فله أن يطلب على العمل الخاص فان ما وجب بطريق المعاملة يجب (11)( مسئلة) فيمن وقف وقفا على أولاده فلان وفلان وفلان وعلى ابن ابنه فلان على أنه من توفى منهم عن ولد ذكر انتقل نصيبه الى ولده ومن مات عن بنت انتقل نصيبه اليها ثم الى أعمامها ثم بني أعمامها الاقرب فالاقرب منهم فمات ابن ابن عن غير ولد وترك اخته من آبويه واعمامه فايهم احق (الجواب) ينتقل نصيبه الى اخته لابويه فانه قد ظهر من قصد الواقف تخصيص ما كان ينبغى أن يستحقه أصله وتخصيص لصيب الميت عن غير ولد بالاقرب اليه وانه اقام موسى ابن الابن مقام ابنه لان أباء كان ميتا وقت الوقف والله أعلم (12) (مسئلة ) فيمن وقف وقفا مستغلا ثم مات فظهر عليه دين فهل يباع الوقف فى دينه (الجواب) اذا أمكن وفاء الدين من ربع الوقف لم يجز بيعه وان لم يمكن وفاء الدين الاببيع شيء من الوقف وهو في مرض الموت بيع باتفاق العلماء وان كان الوقف في الصحة فهل يباع اوفاء الدين فيه خلاف بين العلماء فى مذهب احمد وغيره ومنعه قول قوى (13) (مسئلة) في رجل سا كن في خان وقف وله مباشر لرسم عمارته واصلاحه وان الساكن أخبر المبلشر أن مسكنه يخشي سقوطه وهو يدافعه ثم ان المباشر صعد الى المسكن المذكور 2 ورآه بعينه وركض برجله وقال ليس بهذا سقوط ولا عليك منه ضرر وتركه ونزل فبعد نزوله سقط المسكن المذكور على زوجة الساكن وأولاده فمات ثلاثة وعدم جميع ماله فهل يلزم المباشر من مات ويغرم المال الذي عدم آم لا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٧