تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (174 وطلب آن يشهده ققال اني لا اشهد على جور وأمره برد ذلك فان كان ذلك بالكلام ولم يسلم الى البنات ما أعطاهم حتى مات أو مرض مرض الموت فهذا مردود باتفاق الائمة وان كان فيه خلاف شاذوان كان قد اقبضهم فى الصحة ففى رده قولان للعلماء والله أعلم (40) (مسئلة) فى الصدقة والهدية ايهما افضل (الجواب) الحمد لله الصدقة ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير قصد في شخص معين ولاطلب غرض من جهته لكن يوضع فى مواضع الصدقة كاهل الحاجات وأما الهدية فيقصد بها اكرام شخص معين اما لمحبة وأما اصداقة وأما لطلب حاجة ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويتيب عاليها فلا يكون لاحد عايه منة ولا يأكل أوساخ الناس التى يتطهرون بها من ذنوبهم وهى الصدقات ولم يكن يا كل الصدقة لذلك وغيره وادا تبين ذلك فالصدقة افضل الا ان يكون فى الهدية معنى تكون به افضل من الصدقة مثل الاهداء رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة له ومثل الاهداء لقريب يصل به رحمه وأخ له فى الله فهذاقد يكون افضل من الصدقة (341) (مسئلة) فى رجل وهب لابنته مصاغا ولم يتعلق به حق لاحد وحلف بالطلاق ان لا ياخذ منها شيأمنه واحتاج ان ياخذ منها شيأ فهال له ان يرجع في هبته ام لا وان اعطته شيأ من طيب نفسها هل يحنث ام لا (الجواب) الحمد لله له ان يرجع فيما وهبه لها لكنه ان فعل المحلوف عليه حنث فان كان قصده ان لا ياخذ شيا بغير طيب قلبها أو بغير اذنها فاذا طابت نفسها أواذنت لم يحنث 32) (مسثلة) فى رجل اهدى الى ملك عبدا ثم ان المهدى اليه مات وولى مكانه ملك آخر فهل يجوز له عتق ذلك (الجواب) الارقاء الذين يشترون بمال المسلمين كالخيل والسلاح الذى يشترى بمال المسلمين أو يهدمى لملوك المسلمين وذلك من اموال بيت المال فاذا تصرف فيهم اللك الثانى بعتق أو اعطاء فهو بمنزلة تصرف الاول له وهل بالاعتاق والاعطاء ينفذ تصرف الثانى كما ينفذ تصرف الاول نم وهذا مذهب الائمة كلهم والله اعلم

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٧٨