============================================================ (171) والشافع اذا أدى الشهادة وأقام بالشفاعة لضيافة أو جعل فان هذا من أسباب الفساد والله أعلم 3) (مسيلة) في رجل تبرع وفرض لامه على نفسه وهى صحيحة عاقلة فى كل يوم درهمين واذن لها أن تستدين وتنفق عليها وترجع عليه وبقيت مقيمة عنده مدة ولم تستدن لها نفتة ثم توفيت ولم تترك عليها دينا وخلفت من الورثة ابنها هذا وبنتين ثم توفى ابنها بعدها فهل يصير ما فرض على نفسه دينا في ذمته بومخذ من تركته ويقسم على ورتتها أم لا وهل اذا حكم حاكم مع قولكم النففة تسقط بمضى المدة هل ينفذ حكمه أم لا وهل بجب استرجاع ما اى أخذ ورفها من تركة ولدها بهذا الوجه أم لا ( الجواب) الحمد لله رب العالمين ليس ذاك دينا لها فى ذمته ولا يقضي من تركته والمستحقة ورثتها وما علعت ان أحدا من العلماء قال ان نفقة القريب تثبت في الذمة لما مضى من الزمان الا اذا كان قد استدان عليه النففة باذن حاكم أو انفق بغير اذن حالم غير متبرع 3 وطلب الرجوع بما انفق فهذا فى رجوعه خلاف فاما استقرارها في الذمة بمجرد الفرض اما بالفاق متبرع أو بكسبه كما يقال مثله في نفقة الزوجة فما علمت له قائلا فاذا كان الحكم مغخالفا للاجماع لم يلزم بحكم حاكم ولمن أخذ منه المال بغير حق ان يرجع بما أخذه ومذهب أبي حنيفة .11 تسقط بمضى الزمان وان قضي بها القاضى الا أن ياذن القاضى فى الاستدانة لان للقاضى ولاية عامة فصار كاذن الغائب وذكر بعضهم فى قضاء القاضى هل يصير به دينا روايتين لكن حملوا رواية الوجوب على ما اذا أمر بالاستدانة والانفاق علبهم ويرجع بذلك وكذا اذا كان الزوج ف موسرا وتمردو امتنع عن الانفاق فطلبت المرأة ان يأمر هابالاستدانة فأمرها القاضي بذلك وترجع عليه لان أمر القاضى كامره ولو قضى القاضي لها بالنفقة فامرها بالاستدانة على الزوج لثلايبطل حقها فى النفقة بموت أحدهما لاز اليفقة تسقط بموت أحدهما فكانت فائدة الامر بالاستدانة ايأكيد حقها فى النفقة لان القاضى مأمور بايصال الحق الى المستحق وهذه طريقة لكن لوامر القريب بالاستدانة ولم يستدن بل استغنى بنفقة متبرع أو بكسب له فقد فهم القاضي شمس الدين ان النفقة تستقرفى الذمة بهذه الصورة لا طلاقهم الامر بالاستدانة من غير اشتراط وجود الاستدانة وغيره انما فهم ان الاستداية لاجل وجود الاستدانة واما الاذن فى الاستدانة من غير وجودها لايصير المآذون فيه ديناحتى يستدان
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي