تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (168) 327) ( مسئلة) يفي وجل مات وخلف ولدين ذكرين وبنتا وزوجة وقسم عليهم الميراث ثم ان لهم اختا بالمشرق فلما قدمت تطلب ميرائها فوجحدت الولدين ماتا والزوجة أيضا ووجدت الموجودعند اختها فلما ادعت عليها والزمت بذلك فخافت من القطيعة بيهما فاشهدت على نفسها بانها أبرأتها فلما حصل الابراء معها حلف زوجها بالطلاق ان اختها لاتجىء اليها ولا هى تروح لها والمذكورة لم تهبها المال الا لتحصيل الصلة والمودة بينهما ولم يحصل غرضها فهل لها الرجوع فى الهبة وهل يمنع الابراء ان تدعى بذلك وتطلب آم لا (الجواب) الحمد لله رب العالمين اذا كانت قد قالت عند الهبة انا أهب اختى لتعينى على اموري ونتعاون انا وهى فى بلاد الغربة أو قالت لها اختها هبينى هذا الميراث قالت ما أهبك الالتخد ميني فى بلاد الغربة ثمأوهبتها أو جرى بينهما من الاتفاق ما يشبه ذلك بحيث وهبتها لا جل منفعة تحصل لها منها فاذا لم يحصل لها الغرض فلها ان تفسخ الهبة وترجع فيها فالعوض فى مثل هذه الهبة فيه قولان في مذهب احمد وغيره قيل ان منفعته تكون بقدر قيمة ذلك والله أعلم 38) (مسثلة) فى رجل له أولاد وهب لهم ماله ووهب أحدهم نصيبه لولده وقد رجع الوالد الاول فيما وهبه لا ولاده فردوا عليه الا الذى وهبه لولده امتنع فهل يلزمه ان ينتزعه من ولده ويسلمه لوالده (الجواب) الحمد لله اذا كان قد وهب لولده شييا ولم يتعلق به حق الغيرمثل ان يكون قد صار عليه دين أو زوجوه لاجل ذلك فله ان يرجع فى ذلك والله أعلم (39) (مسئلة) في امرأة اعطاها زوجها حقوقها في حال حياته ولها منه اولاد واعطاها مبلغا عن صدافها لتنفع به نفسها واولادها فان ادعى عليها أحد واراد ان يحلفها فهل يجوز لها أن تحلف لنقى الظلم عنها (الجواب) الحمد لله اذا وهب لا ولاده منها ما وهبه وقبض ذلك ولم يكن فيه ظلم لاحد كان ذلك هبة صحيحة ولم يكن لاحد ان ينتزعه منها واذا كان قد جعل نصيب الاولاد اليها حيا وميتا وهى أصل لم يكن لاحدنزعه منبا واذا حلفت تحلف ان عندها للميت شىء والله أعلم (30) (مسيلة) فى دار لرجل وانه تصدق منها بالنصف والربع على ولده لصلبه والباق وهو الربع تصدق به على اخته شقيقته ثم بعد ذلك توفى ولده الذى كان تصدق عليه

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٧٢