تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (17) هو الصحيح اذا ظن الواطىء انها حلال فهو المنصوص عن الشافي واحمد فى المرتهن فاذا وطى الامة المرهونة باذن الراهن وظن ان ذلك جائر قان ولده ينعقد حرا لاجل الشبمة فان شبه الاعتقاد أو الملك يسقط الملك باتفاق الائمة فكذلك يؤثر فى حرية الولد ونسبه كما لو وطئها فى نكاح فاسد او ملك فاسد فان الولد يكون حرا باتفاق الاثمة وابو حنيفة يخالفهما في هذا ويقول الولد مملوك وأما مالك فعنده ان الواطىء قد ملك الجارية بالوطء المأذون فيه وهل على هذا لواطىء بالاذن قيمة الولد فيه قولان للشافعى احدهما وهو المنصوص عن أحمد انه لا تلزمه قيمته لانه وطىء باذن المالك فهو كما لو أتلف ماله باذنه والثاني تلزمه قيمته وهو قول بعض أصحاب احمد ومن أصحاب الشافعى من زعم ان هذا مذهبه قولا واحدا وأما المهر فلا يلزمه في مذهب آحمد ومالك وغيردما وللشافعى فيه قولان آحدهما يلزمه كما هو مذهب أبى حنيفة وكل موضع لا تصير الامة آم ولد فانه يجوز بيعها (325)(مسلة) يف رجل وهب لاولاده مماليك ثم قصد عتقهم فهل الافضل استرجاعهم منهم وعتقهم او ابقاؤه في يد الاولاد (الجواب) الحمد لله ان كان أولاده محتاجين الى الماليك فتركهم لا ولاده افضل من استرجاعهم وعتقهم بل صلة ذى الرحم المحتاج افضل من العتق كماثبت فى الصحيح ان ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم اعتقت جارية لها فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها اخو الك كان خيرا لك فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فضل اعطاء الخال على العتق فكيف الاولاد المحتاجون واما ان كان الاولاد مستغنين عن بعضهم فعتقه حسن وله ان يرجع فى هذه الهبة عند الشافي واحمد وغيرهما ولا يرجع فيها عند ابي حنيفة والله أعلم 36) (مسئلة) في رجل اشترى جارية ووطيهائم ملكها لولده فهل يجوز لولده وطئها (الجواب) الحمد لله لا يجوز للابن ان يطأها بعد وطيء ابيه والحال هذه باتفاق المسلمين ومن استحل ذلك فانه يستتاب فان تاب والاقتل وفي السنن عن البراء بن عازب قال رآيت خالى ابا بردة ومعه راية فقلت الى اين فقال بعشى رسول الله صلى الله علبيه وسلم الى رجل تزوج امرأة ابيه فامرني أن أضرب عنقه وأخمس ماله ولا نزاع بين الائمة انه لا فرق بين وطئها اهى ويد رلشتا بدن اليذ

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٧١