تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (124) تأويلا سائنا لاسيما مع حاجته لم يجعل فاسقا بمجرد ذلك لكن بكل حال فالولى له ان يمنع موليته ممن يتناول مثل هذا الرزق الذبى يتقده حر اماسيما وان رزقبا منه فاذا كان الزوج يطعمها من غيره أو تأكل هى من غيره فله أن يزوجها اذا كان الزوج متاولا فيما يأكاه الباب الهبة والصلقات والعطايا (والهديات وغير ذلك ومسائل شتى) (17) ( مسئلة) في رجل أقطع قدان طين وتركه بديوان الاحباس فزرعه ثم مات الجندي فترك عليه غيره فمنع من ذلك فاخذ توقيع السلطان المطلق له بان يجرى على عادته فمنعه وقد زرعه فهل له اجرة الارض ام الزرع (الجواب ) الحمد لله اذا كان المقطع اعطاه اياه من اقطاعه وخرج من ديوان الاقطاع الى ديوان الاحباس الذي لا يقطع وأمضى ذلك فليس للمقطع الثانى انتزاعه واما ان كان المقطع الاول تبرع له به من اقطاته وللمقطع الثانى ان يتبرع وان لا يتبرع فالامر موكول للثاني والزرع لامن زرعه ولصاحب الارض اجرة المثل من حين اقطع الى حين كمال الانتفاع وأما قبل اقطاعه فالمنفعة كانت للاول المتبرع لا للثاني والله أعلم 3) (مسثلة) في الرجل يهب الرجل شينا اما ابتداء أو يكون دينا عليه ثم يحصل ينهما شنآن فيرجع في هبته فهال له ذلك واذا أنكر الهبة وحلف الموهوب اليه انه لايستحق الواهب في ذمته شيئا هل يحنث أم لا (الجواب) الحمد لله ليس لواهب ان يرجع في هبته غير الوالد الا ان تكون المحبة على جهة المعاوضة لفظا أو عرفا فاذا كانت لاجل عوض ولم يحصل فللواهب الرجوع فيها والله أعلم (319 (مسثلة) في رجل توفت زوجته وخلفت أولادا وموجودا تحت يده وليس له قدرة ان يتزوج فهل له أن يشتري من موجود الاولاد جارية تخدمهم ويطأها أو يتزوج من مالهم (الجواب) الحمد لله اذا لم يكن ذلك مضرا باولاده فله أن يتملك من مالهم ما يشترى به أمة يطأها وتخدمهم والله أعلم

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٦٨