تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (173) (الجواب) اذا تزوجت الام فلاحضانة لها واذا سافرت سفر نقلة فالحضانة للجد دونها ومن حضنته ولم تكن الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لها ذلك فانها ظالمة بالحضانة فلا تستحق المطالبة بالنفقة وان كان الجد عاجزا عن تفقة ابن ابنه لم نجب عليه تفقته (314) ( مسئلة) في رجل تزوج بامرأة ماينتفع بها ولا تطاوعه فى أمر وتطلب منه نفقة وكسوة وقدضيتت عليه أموره فهل تستحق عليه نفقة وكسوة (الجواب) اذا لم تمكنه من نفسها أو خرجت من داره بغير اذنه فلانفقة لها ولا كسوة وكذلك اذا طلب منها ان تسافر معه فلم تفعل فلانققة لها ولا كسوة فخيت كانت ناشزا عاصية له فيما ينجب له عليها طاعته لم يجب لها نفقة ولا كسوة (310) (مسئلة) هل يجوز للمامل في القراض ان ينفق على نفسه من مال القارض حضرا وسفرا واذا جاز هل يجوز ان يبسط لذيذ الأكل والتنعمات منه أم يقتصر على كفايته المعتادة (الجواب) الحمد لله رب العالمين ان كان بينهما شرط في النفقة جاز ذلك وكذلك ان كان هناك عرف وعادة معروفة بينم واطاق العقد فانه يحمل على تلك العادة واما بدون ذلك فانه لا يجوز ومن العلماء من يقول له النفقة مطلقا وان لم يشترط كما يقوله أبو حنيفة ومالك والشافعي فى قول والمشهور ان لا نفقة بحال ولو شرطها وحيث كانت له النفقة فليس له النفقة الا بالمعروف وأما البسط الخارج عن المعروف فيكون عسوبا عليه (36) (مسثلة) فى رجل خطب امرأة فسئل عن تفقته فقيل له من الجهات السلطانية شيء فابى الولي تزويجها فذكر الخاطب ان فقهاء الحنفية جوزوا تناول ذلك فهل ذكر ذلك أحد في جواز تناوله من الجهات وهل للولى المذكور دفع الخاطب بهذا السبب مع رضاء المخطوبة (الجواب) أما الفقهاء الائمة الذين يفتى بقولهم فلم يذكر أحد منهم جواز ذلك ولكن في أوائل الدولة السلجوقية أفتى طائفة من الحنفية والشافعية بجواز ذلك وحكى ابو محمد بن حزم في كتابه اجماع العلماء على تحريم ذلك وتد كان نور الدين محمود الشهيد التركي قد أبطل جميع الوظائف المحدثة بالشأم والجزيرة ومصر والحجاز وكان أعرف الناس بالجهاد وهو الذي أقام الاسلام بعد استيلاء الافرنج والقرامطة على أكثر من ذلك ومن فعل مايعتقد حكمه متأولا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٦٧