تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (157) (27)(مسئلة ) في رجل تزوج بامرأة وولد له منها أولاد عديدة فلما كان فى هذه المدة حضر من نازع الزوجة وذكر لزوجها ان هذه الزوجة التى فى عصمنك شربت من لبن امك (الجواب) ان كان هذا الرجل معروفا بالصدق وهو خبير بما ذكر واخبر انها رضعت من أم الزوج خمس رضعات فى الحولين رجع الى قوله في ذلك والا لم يجب الرجوع وان كان قد عاين الرضاع والله أعلم (2)(مسيلة) فى رجل له قرينة لم يتراضع هو وابوها لكن لهما اخوة صغار تراضعوا فهل يحل له ان يتزوج بها وان دخل بها ورزق منها ولدافما حكمهم وما قول العلماء فيهم (الجواب) الحمد لله اذا لم يرتضع هو من امها ولم ترتضع هى من امه بل أخوته رضعوا من امها واخوتها رضعوا من امه كانت حلالا له بأتفاق المسلمين بمنزلة اخت أخيه من أبيه فان الرضاع ينشر الحرمة الى المرتضع وذريته والى المرضعة والى زوجها الذى وطئها حتى صار لها ابن فتصير المرضعة امها وولدها قبل الرضاع وبعده اخو الرضيع ويصير الرجل أباه وولده قبل الرضاع وبعده اخو الرضيع فاما اخوة المرتضع من النسب وابوه من النسب فهم آجانب من آبويه من الرضاعة واخوته من الرضاع وهذا كله متفق عليه بين المسامين الا انتشار الحرمة الى الرجل فان هذه تسمى مسئلة الفحل والذى ذكرناه هو مذهب الائمة الاربعة وجمهور الصحابة والتابعين وكان بعض السلف يقول لبن الفحل لا يحرم والنصوص الصحيحة هى تقرر مذهب الجماعة (29)(مسئلة) فى اختين أشقاء لاحدهما بنتان وللاخرى ذكر وقد ارتضعت واحدة من البنتين وهى الكبيرة مع الولد فهل يجوز له ان يتزوج بالتى لم ترضع معه (الجواب) اذا ارتضعت الواحدة من أم الصبى ولم رتضع هو من امها جازله أذ يتزوج اختها باتفاق المسلمين (290) (مسثلة) في امرأة ذات بعل ولها لبن على غير ولد ولا حمل فارضعت طفلة لها دون الحولين خمس رضعات متفرقات وهى المرضعة عمة الرضيعة من النسب ثم اراد ابن بنت هذه المرضعة ان يتزوج بهذه الرضيعة فهل يحرم ذلك (الجواب) أما اذا وطئها زوج ثم بعد ذلك ثاب لها لبن فهذا اللبن ينشر الحرمة فاذا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٦٠