تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (197) ارتضعت طفلة خمس رضعات صارت بنتها وابن بنتها ابن آختها وهى خالته سواء كان الارتضاع مع طفل أو لم يكن وأما اختها من النسب التى لم ترضع فيحل له ان يتزوج بها ولو قدر ان هذا اللبن ثاب لامرأة لم تزوج قط فهذا ينشر الحرمة في مذهب ابى حنفية ومالك والشافعى وهى رواية عن أحمد وظاهر مذهبه انه لاينشر الحرمة والله أعلم (291) (مسثلة) في رجسل ارتضع مع رجل وجاء لاحدهما بنت فهل للمرتضع ان يتزوج بالبنت (الجواب) اذا ار تضع الطفل من المرأة خمس رضعات فى الحولين صار ابنا لها وصار جميع أو لادها اخوته الذين ولانهم قبل الرضاعة والذين ولدنهم بعد الرضاعة والرضاعة بحرم فيها ت مايحرم من الولادة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق الاثمة فلا يجوزلاحد ان يتزوج بنت الآخر كما لا يجوز ان يتزوج بنت أخيه من النسب بأتفاق الائمة كا كتاب النفقات على النوج وغيرذلك (292) (مسثلة) فى رجل تزوج عند قوم مدة سنة ثم جرى بينهم كلام فادعوا عليه بكسوة سنة فاخذوها منه ثم ادعوا عليه بالنفقة وقالواهي تحت الحجر وما اذنا لك ان تنفق عليها فهل يجوز ذلك (الجواب) الحمد لله رب العالمين اذا كان الزوج تسلمها التسليم الشرعى وهو أو أبوه أونحوهما يطعمها كما جرت به العادة لم يكن للاب ولا لها ان تدعى بالنفقة فان هذاهو الانفاق بالمعروف الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر المسلمين في كل عصر ومصر وكذلك نص على ذلك ائمة الطماء بال من كلف الزوج ان يسلم الى ابيها دراهم ليشترى لها بهاما يطععها فى كل يوم فقد خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وان هذا قد قاله بعض الناس فكيف اذا كان قد انفق عليها باقرار الاب لها بذلك وتسليمها اليهم مع انه لابد لها من الأ كل ثم اراد ان يطلب النفقة ولايعتد بما انفقوا عليها فان هذا باطل -1 في الشريعة لا يحتمله اصلا ومن توهم ذلك معتقدا ان النفقة حق لها كالدين فلا بدان يقبضه الولى وهو لم ياذن فيه كان نخطيا من وجوه منها ان المقصود بالنفقة اطعامها لاحفظ المال لها

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٦١