============================================================ (154) أم لا وما دليل مالك رحمه الله وابى حنيفة في ان المصة الواحدة أو الرضعة الواحدة تحرم مع ماورد من الاحاديث التى خرجها مسلم فى صحيحه منها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان ومنها انه صلى الله عليه وسام قال لاتحرم الاملاجة ولا الاملاجتان ومنها أن رجلا من بنى عامر بن صعصعة قال يارسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا ومنها عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات .
يحر من نسخت بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرر من القران وماحجتهما مع هذه الاحاديث الصحيحة (الجواب) هذه المسئلة فيها نزاع مشهور في مسذهب الشافعي واحمد في المشهور عنه لا يحرم الاخمس رضعات لحديث عائشة المذكور وحديث سالم مولى ابى حذيفة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ابى حذيفة بن عتبة بن آبي ربيعة آن ترضعه خمس رضعات وهو في الصحيح أيضا فيكون ما دون ذلك لم يحرم فيحتاج الى خمس رضعات وقيل يحرم الثلاث فصاعدا وهو(قول طائفة) منهم أبو ثور وغيره وهو رواية عن أحمد واحتجوا بما فى الصحبح لاتحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان قالوا مفهومه ان الثلاث تحرم ولم يحتج ن هولاء بحديث عائشة قالوالانه لم يثبت انه قرآن الا بالتواتر وليس هذا بمتواتر فقال لهم الاولون معنا حديثان صحيحان مثبنان أحدهما يتخمن شينين حكما وكونه قرآنا فمسا ثبت من الحكم يثبت بالاخبار الصحيحة وأما ما فيه من كونه قرآنا فهذا لم نثبته ولم نتصور ان ذلك ..
قرآن انمانسخ رسمه وبقي حكمه فقال اولئك هذا تناقض وقراءة شاذة عند الشافعي فان عنده أن القراءة الشاذة لا يجوز الاستدلال بها لانها لم تثبت بالتواتر كقرامة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات واجابوا عن ذلك بجوابين أحدهما ان هذا فيه حديث آخر صحيح وايضا فلم يثبت انه نفي قرآنا لكن بين حكمه والثانى أن هذا الاصل لا يقول به أكثر العلماء بل مذهب أبي حنيفة بل ذكر ابن عبد البر اجماع العلماء على أن القراءة الشاذة اذا صح النقل بها عن الصحابة فانه يجوز الاستدلال بها فى الاحكام (والقول الثانى) فى المسئلة انه بحرم قليله وكثيره كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك وهى رواية ضعيفة عن آحمد وهؤلاء احتجوا بظاهر قوله (وامها تكم اللاتي آرضعنكم واخواتكم من الرضاعة) وقال اسم الرضاعة في القرآن مطاق واما