============================================================ (153) ((الجواب) اما مجرد الشك فلا يمنع الزوج ما يستعقه من الوطئ لاسيما وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لقدهممت أن أنهى عن ذلك ثم ذكرت ان فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم فقد آخبر صلى الله عليه وسلم انهم يفعلون ذلك فلا يضر الاولاد ولم ينه عنه واذا كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه اذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقد الاجارة 23)( مسيلة) فى الاب اذا كان عاجزا عن اجرة الرضاع فهل له اذا امتنعت الام عن الاسترضاع الا باجرة ان يسترضع غيرها (الجواب) نعم لانه لايجب عليه ما لا يقدر عليه 4) (مسيلة) فى رجل تزوج امرأة بعد امرأة وقد ار تضع طفل من الأولى وللاب من الثانية بنت فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت واذا تزوجها ودخل بها فهل يفرق بينهما وهل فى ذلك خلاف بين الاتمة (الجواب) اذا ارتضع الرضاع المحرم لم يجز له ان يتزوج هذه البنت في مذاهب الائمة 1 الاربعة بلا خلاف بينهم لأن اللبن للفحل وقد سئن ابن عباس عن رجل له امرأتان ارضعت احداهما طفلا والاخرى طفلة فهل يتزوج أحدهما الآخر فقال لا اللقاح واحد والاصل في ذلك حديث عائشة المتفق عليه قالت استاذن علي افلح اخو ابي الفعيس وكانت قد ارضمتنى امرأة ابى القعيس فقلت لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال انه عمك فليلج عليك فقالت قلت يارسول الله بابي أنت وامى انما أرضعتنى المرأة 1 ولم يرضعني فقال انه عمك فليلج عليك يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة واذا تزوجها ودخل بها فانه يفرق بينهما بلا خلاف بين الائمة والله أعلم (280) (مسئلة) هل تقبل شهادة المرضعة أم لا (الجواب) ان كان الشاهد ذاعدل قبل قوله في ذلك لكن فى تحليفه نزاع وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه يحلف فان كانت كاذبة لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها (286)مسثة) يفي طفل ارتضع من امرآة مع ولدها رضعة أو بعض رضعة ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنة فهل يحل للطفل المرتضع تزويج الابنة على هذه الصورة (20 - فتاوى رابع)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي