تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 2) ( مسئلة) في اختين ولهما بنات وبنين فاذا أرضع الاختان هذه بنات هذه وهذه بنات هذه فهل يحرمن على البنين أم لا (الجواب) اذا ارضعت المرأة الطفلة خمس رضعات فى الحولين صارت بنتالها وصار جميع أولاد المرضعة اخوة لهذه المرتضعة ذكورهم وانائهم من ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده فلا يجوزلاحد من آولاد المرضعة آن يتزوج المرتضعة بل يجوز لاخوة المرتضعة أن يتزوجوا باولاد المرضعة الذين لم يرتضعوا من امهن فالتحريم انما هو على المرتضعة لا على اخوتها الذين لم يرتضعوا فيجوزان يتزوج اخت اخته اذا كان هو لم يرتضع من امها وهى لم ترضع من امه واما هذه المرتضعة فلا تزوج واحدا من أولاد من أرضعتها وهذا باتفاق الاثمة واصل هذا ان المرتضعة تصير المرضعة امها فيحرم عليها أولادها وتصير اخوتها واخواتها اخوالها وخالاتها ويصير الرجل الذي له اللبن اباها واولاده من تلك المرأة وغيرها اخوتها واخوة الرجل أعمامها وعماتها ويصير المرتضع واولاده واولاد أولاده أولاد المرضعة والرجل الذى در اللبن بوطئه وأما اخوة المرتضع واخواته وابوه وامه من النسب فهم أجانب لا يحرم عليهم بهذا الرضاع شيء وهذا كله باتفاق الائمة الاربعة وان كان لهم نزاع في غير ذلك 20)(مسئلة) فى رجل له بنت ابن هم ووالد البنت للمذكور قبد رضع بام الرجل س1 المذكور مع أحد اخوانه وذكرت ام الرجل المذكورة انه لمارضعها كان عمره أكثر من حولين فهل للرجل المذكور أن يتزوج بنت عمه (الجواب) ان كان الرضاع بعد تمام الحولين لم يحرم شيئا 2) (مسئلة) فى رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير على بنت لها ولها اخوات آصغر منها فهل يحرم منهن احد أم لا (الجواب) اذا ارتضع من امرأة خمس رضمات فى الحولين صار ابنا لتلك المرأة جميع الاولاد الذين ولدوا قبل الرضاع والذين ولدوا بعده هم اخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين ايضا 22) ( مسئلة) في امرأة مطلقه وهى ترضع وقد آجرت لبنها ثم انقضت عدتها وتزوجت فهل للمستأجر ان يمنعها ان تدخل على زوجها خشية ان تحمل منه فيقل اللبن على الولد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٥٦