تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (149 امرأة واللبن لفحل فانه يحرم على اخته من الرضاعة أن تتزوج اخاه واخته من الرضاعة لكونهما أخوين للمر تضع ويحرم عليهما ان يتزوجا اباه وأمه من الرضاعة لكونهما ولديهما من الرضاعة لا لكونهما اخوى ولديهما فمن تدبر هذا ونحوه زالت عنه الشبة وأما رضاع كبير فانه لا يحرم فى مذهب الاثمة الاربعة بل لا يحرم الارضاع الصغير كالذي رضع فى الحولين وفيمن وضع قريبا من الحولين نزاع بين الأئمة لكن مذهب الشافعي واحمد أنه لا يحرم فاما الرجل الكبير ولا بكي دب، اسعا يى لار وراب عر ادرح ه ال النسب فه نا لاتحرم عليه زوجتهلما نقدم من انه يجوزله ن يتزوج بالتى هى اخته من الرصضاعة لاخيه من النسب اذ ليس بينه وينها صلة نسب ولا رضاع وانما حرمت على اخيه لانها امه من الرضاع وليست ام نفسه من الرضاع وام المرتضع من الرضاع لا تكون اما لاخوته من النسب لانها اغما ارضعت الرضيع ولم ترضع غيره نعم لو كان للرجل نسوة يطأهن وارضت كل واحدة طفلا لم يجز ان يتزوج أحدهما الآخر ولهذا لما سئل ابن عباس عن ذلك قال اللقاح واحد وهذا مذهب الائمة الاربعة لحديث ابي القعيس الذى في الصحيحين عن عايشة وهو معروف وتحرم عليه ام اخيه من النسب لانها أمه أو امرأة أبيه وكلاهما حرام عليه واما آم أخيه من الرضاعة فايست امه ولا امرأة ابيه لان زوجها صاحب البن ليس ابا لهذا لا من النسب ولا من الرضاعة فاذا قال القائل ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وام اخيه من النسب حرام فكذلك من الرضاع قلناهذا تلييس وتدليس فان الله لم يقل حرمت عليكم امهات اخواتكم وانما قال حرمت عليكم امها تكم وقال تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) فرم على الرجل امه ومنكوحة أبيه وان لم تكن امه وهذه تحرم من الرضاعة فلا يتزوج امه من الرضاعة واما منكوحة أبيه من الرضاع فالمشهور عند الاثمة انها تحرم لكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصهر لا بالنسب والولادة وليس الكلام هنا في تحريمها فانه اذا قيل تحرم منكوحة ابيه من الرضاعة وفينا بعموم الحديث واما ام اخيه التى ليست اما ولا منكوحة أب فهذه لا توجد فى النسب فلا يجوز ان يقال تحرم من النسب فلا يحرم نظيرها من الرضاعة فتقى أم الأم من النسب لاخيه من الرضاعة أو الأم من الرضاعة امه س هسر ا طدر ا ر واد هدغى بعنا ح به دالدد (15م

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٥٣