============================================================ (147) لعانا ينقطع فيه نسب الولد وياحق نسب الولد بامه ولا يلحق بالعاهر بحال (271)مسة) فى أمة متزوجة وسافر زوجها وباعها سيدها وشرط ان لها زوجا فقعدت عند الذى اشتراها اياما فادركه الموت فاعتقها فتزوجت ولم يعلم ان لها زوجا فلماجاء زوجها الاول من السفر اعطي سيدها الذى باعها الكتاب لزوجها الذى جاء من السفر والكتاب بعقد صحيح شرعي فهل يصح العقد بكتاب الاول أو الثاني ت (الجواب) ان كان تزوجها نكاحا شرعيا اما على قول ابي حنيفة بصحة نكاح الحر بالامة وأما على قول مالك والشافعي واحمد بان يكون عادما للطول خائفا من العنت فنكاحه لا يبطل بعتقها بل هي زوجته بعد العتق لكن عند أبي حنيفة فى رواية لها الفسخ فلها ان تفسخ النكاح فاذا قضت عدته تزوجت بغيره ان شاءت وعند مالك والشافعى واحمد في المشهور ~~عنه لاخيارلها بل هى زوجته ومتى تزوجت قبل ان ينفسخ النكاح فنكاحها باطل باتفاق الائمة واما ان كان نكاحها الاول فاسدا فانه يفرق بانهما وتتزوج من شاءت بعد انقضاء العدة باب الرضاع (22)( مسئلة) ما الذى يحوم من الرضاع وما الذى لا يحرم وما دليل حديث عائشة رضي الله عنها انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولتبينوا جميع التحريم منه وهل للعلماء فيه اختلاف وان كان لهم اختلاف فرا هو الصواب والراجح فبه وهل حكم رضاع الصبى الكبير الذنى دون البرخ أر الذى يلن حكي حكم الصني الضع ان بيعض النسوة رضعن اولا دين خمس سنين واكثر واقل وهل يقع تحريم بين المرآة والرجل المتزوجين برضاع بعض قراباتهم لبعض وبينوه بيانا شافيا (الجواب) الحمد لله حديث عائشة حديث صحيح متفق على صحته وهو متلق بالقبول فان الائمة اتفقوا على العمل به ولفظه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والثانى يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وقد استثنى بعض الفقهاء المستاخرين من هذا العموم صورتين وبعضهم اكثر من ذلك وهذا خطأ فانه لا يحتاج ان يستشى من الحديث شيء ونحن نبين ذلك فنقول اذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس رضعات فى الحولين صارت المرأة امه وصار
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي