تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (11 الكلام فى تحقيق هذا المناط في اعتبار المسائل فانه قد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه لاختلاف الاجتهاد في بعض الاعمال فينظر فى شرط ترك من جهة اخرى ان لم يكن فيه مقصود شرعي خالص أو راجح كان باطلا وان كان صحيحا ثم نقص الريع عما شرطه الواتف جا لطاب أن رزق قملم كفات من جهة الخرى لا ن رزق الكفاية لطبة الم ن لواجات الشرعية بل هو من المصالح الكلية التى لاقيام للخلق بدونها فليس لاحد ان يشرط ما ينافيها فكيف اذا لم يعلم انه قصد ذلك ويجوز للناظر مع هذه الحالة ان لم يوصل الى المرتزقة بالعلم ما جعل لهم أن لا يمنعهم من تناول تمام كقايتهم من جهة اخرى يرتبون فيها وليس هذا ابطالا للشرط لكنه ترك للعمل به عند تعذره وشروط الله حكمها كذلك وحكم الحاكم لا يمنع ما ذكر لاسيما وهذه الارزق الأخوذة على الاعمال الدينية انماهى ارزاق ومعاون على الدين بمنزلة ما يرتزقه المقاتلة والعلماء من الفىء * والواجبات الشرعية تسقط بالعذر وليست كالجمالات على عمل دنيوي ولا بمنزلة الاجارة عليها فهذه حقيقة حال هذه الاموال والله تعالى آعلم (9)(مسيلة) فى مدرسة وقفت على الفقهاء والمتفقة الفلانية برسم سكناهم واشتغالهم فيها فهل تكون السكنى مختصة بالمرتزقين وهل يجوز اخراج أحد من الساكنين مع كونه من الصنف الموقوف عليه (الجواب) لاتختص السكنى والارتزاق بشخص واحد ويجوز السكنى من غير ارنزاق من المال كما بجوز الارتزق من غير سكنى ولا بجوز قطع أحد الصنفين الا بسبب شرعى اذا كان الساكن مشتغلا سواء كان يحضر الدرس أم لا (1) (مسيلة) في أوقاف بلد على أما كن مختلفة من مدارس ومساجد وخوانك وجوامع ومارستانات وربط وصدقات وفكاك اسرى من آيدى الكفار وبعضها له ناظر خاص وبعضها له ناظر من جهة ولى الامر وقد أقام ولى الامر على كل صنف من هذه الاصناف ديوانا يحفظون أو قافه ويصر فون ريعه فى مصارفه ورأى الناظر آن يفرز لهذه المعاملات مستوفيا يستوفى حساب هذه المعاملات يعنى الاوقاف كلها وينظر فى تصرفات النظار والمباشرين ويحقق عليهم ما يجب تحقيقه من الاموال المصروفة والباقى وضيط ذلك عنده ايحفظ اموال الاوقاف عند اختلاف الايدى وتغيير المباشرين ويظهر بمباشرته محافظة بعض العمال على فائدة فهل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٥