============================================================ (15) الزوج والزوحة وزوجها الاول فقال لها تريدين الاول أو الثاني فقالت ما اريد الا الزوج الثاني فطلقها الاول ورسم الزوجة ان توفي عدته وتم معها الزوج فهل يصح ذلك لها أم لا (الجواب) اذا تزوجت بالثانى قبل ان توفي عدة الاول وقد فارقها الاول اما لفساد نكاحه واما لتطلبه لها واما لتفريق الحاكم بينهما فنكاحها فاسد وتستحق العقوبة هى وهو ومن زوجها بل عليها ان تتم عدة الاول ثم ان كان الثاني قدوطآها اعتدت له عدة اخرى فاذا انقضت العدتان تزوجت حينئذ بمن شاءت بالاول أو بالثاني أو غيرهما 26) ( مسيلة) فى امرأة كانت تحيض وهى بكر فلما تزوجت ولدت ستة اولاد ولم تحض بعد ذلك ووقعت الفرقة من زوجها وهى مرضع واقامت عند اهلها نصف سنة ولم حض وجاء رجل يتزوجها غير الزوج الاول فحضرواعند قاض من الفضاة فسآلها عن الحيض فقالت لي مدة سنين ما حضت فقال القاضي ما يحل لك عندى زواج فزوجها حاكم آخر ولم يسألها عن الحيض فبلغ خبرها الي قاض آخر فاستحضر الزوج والزوجة فضرب الرجل مائة جلدة وقال زنيت وطلق عليه ولم يذكر الزوج الطلاق فهل يقع به طلاق (الجواب) ان كان قد ارتفع حيضها بمرض أو رضاع فانها تربص حتى يزول العارض وتحيض باتفاق العلماء وان كان ارتفع حيضها لاتدرى مارفعه فهذه في أصح قولي العلماء على ما قال عمر تمكت سنة ثم تتزوج وهو مذهب احمد المعروف فى مذهبه وقول للشافعى وان كانت فى القسم الاول فنكاحها باطل والذى فرق بينهما أصاب فى ذلك واصاب فى تأديب من فعل ذلك وان كانت من القسم الثاني قد زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام ان يفرق بينهما ولم يقع بها طلاق فان فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز في أصح الوجهين ت..
(267) ( مسثلة) فى رجل طلق زوجته ثلاثا واوفت العدة عنده وخرجت بعد وفاء العدة تزوجت وطلقت يفي يومها ولم يعلم مطلقها الا ثانى يوم فهل يجوز له ان يتفق معها اذا أوفت عدتها ان يراجعها (الجواب) ليس له فى زمن العدة من غيره ان يخطبها ولا ينفق عليها ليتزوجها واذا كان الطلاق رجعيا لم يجزله التعريض أيضا وان كان بائنا ففى جواز التعريض نزاع هذا اذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة واما ان كانت قد تزوجت بنكاح محال فقد لعن رسول الله صلى (19 - فتاوى رابع)