تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (144) قبل ان توفي العدة وطلبها الزوج ما وجدها فهل لها نفقة العدة (الجواب) لافقة لها وليس لها ان تطالب بنفقة الماضى في مثل هذه العدة فى المذاهب الاربعة والله أعلم 223) (مسئلة) فى امرأة طلقها زوجه ا في الثامن والعشرين من ربيع الاول وان دم الحيض جاءها مرة ثم تزوجت بعد ذلك في الثالث والعشرين من جمادى الآخر من السنة وادعت انها حاضت ثلاث حيض ولم تكن حاضت الا مرة فلما علم الزوج الثانى طلقها طلقة واحدة ثانيا فى المشر من شعبان من السنة ثم ارادت ان تزوج بالمطلق الثاني وادعت انها 3 ايسة فهل يقبل قولها وهل يجوز تزويجها ( الجواب) الاياس لايثبت بقول المرأة لكن هذه اذا قالت انه ارتفع لا تدري ما رفته فانها تؤجل سنة فان لم تحض فيها زوجت واذا طمنت في سن الاياس فلا تحتاج الى تأجيل وان علم ان حيضها ارنفع بمرض أو رضاع كانت فى عدة حتى يزول العارض فهذه المرأة كاذ عليها عد تان عدة الأول وعدة من وعطئ الثانى ونكاحه فاسد لا يحتاج الى طلاق فاذالم تحض الامرة واستعر القطاع الدم فانها تعتد العد تين بالشهورسنة اشهر بعد فراق الاني اذاكانت السة واذا كانت مستريه كان سنة وثلانة الشهر رهسذا على قول من بقول ان الندتين لاتد اخلان كمالك والشافي واحمد وعند ابى حنفة تداخل العدتان ن رجلين لكن عنده الا ياس حد بالسن وهذا الذي ذكرناه هو احسن تولى الققماء واسهاما وبه تضى عر وغيره واما على القول الاخر فهذه السترية تق في عدة حتى تطمن فى سن الايلس فبقى على تولهم ثام خمسين أوستين سنة لا تنزوج ولكمن في هذا عسر وحرج فى الدين وتضيع مصالح المسلمين )(مسنة) فى مطقة ادمت وحلفت انها يضت عننها قز وجا زوج تانى ثم حضرت امرأة اخرى وزعمت انها حاضت حيضتين وصدقها الزوج على ذلك (الجواب) اذا لم تحض الاحيضتين فالنكاح الثاتى باطل بانفاق الائمة واذا كان الزوج مصدقالها وجب ان يفرق بينهما فتكمل عدة الاول بحيضة ثم تعتد من وطليء الثانى عدة كاملة ثم بعد ذلك ان شاء الثاني ان يتزوجها تزوجها -(20) (متة) ى رسل زع سلة رست مت پلا نلم نمارح تنو دد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٤٨