============================================================ (141) () (منه) ذا ر افتات الهاسر لالاس كات لفما لانمش بشت دواء فانقطع عنها الدم واستمر اتقطاعه ثم طلقها زوجها وهى على هذه الحالة فهل تكون عدتها من حين الطلاق بالشهور أو تتربص حتى تبلغ سن الآيسات (الجواب) الحمد لله رب العالمين ان كانت تعلم ان الدم يآتي فيما بعد فعدتها ثلاثة اشهر وان كان يمكن أن يعود الدم ويمكن آن لا يعود فانها تتربص سنة ثم تتزوج كما قضى به عمربن الخطاب فى المرأة يرتفع حيضها لا تدرى ما رفعه فانها تتربص سنة وهذا مذهب الجهور كمالك والشافمى ومن قال انها تدخل فى سن الآيسات فهذا قول ضعيف جدا مع ما فيه من الضرر الذى لا تأتي الشريعة بمثله أو تمنع من النكاح وقت حاجتها اليه ويؤذن لها فيه حين لا تحتاج اليه (253) (مسثلة) في رجل اقر عند عدول انه طلق امراته من مدة تزيد على العدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها له الآن (الجواب) اما ان كان المقر فاسقا أو مجهولا لم يقبل قوله في اسقاط العدة التي فيها حق الله وليس هذا اقرارا محضا على نفسه حتي يقبل من الفاسق بل فيه حق لله اذ في العدة حق لله وحق للزوج واما اذا كان عدلا غير متهم مثل ان يكون غايبا فلما حضر اخبرها انه طلق من مدة كذا وكذا فهل تعتد من حين بانها الخبر اذا لم تقم بذلك بينة أو من حين الطلاق كما و قامت به يينة فيه خلاف مشهور عن أحمد وغيره والمشهور عنه هو الثاني والله أعلم 24) (مسئلة) في رجل كان له زوجة وطلقها ثلاثا وله منها بنت ترضع وقد الزموه بفقة العدة فكم تكون مدة العدة التى لاتحيض فيها لاجل الرضاعة (الجواب) الحمد لله اما جمهور العلماء كمالك والشافعى واحمد فعندهم لانفقة للمعتدة البائن للطلقة ثلاثا وأما أبو حنتيفة فيوجب لها النفقة ما دامت فى العدة واذا كانت ممن تحيض فلا نزال فى العدة حتى تحيض ثلاث حيض والمرضع يتآخر حيضها فى الغالب وأما اجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء كما قال تعالى (فان ارضعن لكم فآ توهن اجورهن) ولا تجب النفقة الاعلى الوسر فاما المعسر فلا نفقة عليه (255) (مسئلة) فى رجل عقد العقد على انها تكون بالغاولم يدخل بها ولم يصبها ثم طلقها ثلاثاثم عقد عليها شخص آخر ولم يدخل بهاولم يصبهاثم طلقها ثلاثا فهل يجوز للذى طلقها اولا ان يتزوج بها 7
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي