============================================================ (139) (الجواب) الحمد لله لا يجوز التصريح بخطبة المتدة ولوكات في عدة وفاة باتفاق السلمين نكيف اذا كانت فى عدة الطلاق ومن نعل ذلك يستحق المقوبة التى نردعه وامثاله عن ذلك فياقب الخاطاب والخطوبة جميعا ويزجر يعن التزويج بها معاقية له بتيض قصده والله اعلم (2)(مسيلة) في رجل طاق ام رأته وهى مرضعة لولده فلبنت مطلقة ثماية آشهر نم زدجت رجل آثر قلبنت منه دون شر ثم طلقة ا قابيت يطلقة تانة انبر ولم نحض لا في النمانية الاولى ولا في مندة عصمنه ا مع الجل التاقي ولافى اثلاثة اشهر الاخيرة ثم نزوج بها المطاق الاول ابو الولد فهل يصح هذان العقدان أو آحدهما: (الجواب) الحمد لله لا يصح القد الاول ولا الثاني بل علبها أن تكمل عدة الاول ثم تقضى عدة الثانى ثم بعد انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منهما والله آعلم (2) (مسثلة) في رجل تزوج امرأة واقامت فى صحبته خمسة عنر بوما ثم طلقها الطلاق البائن وتزوجت بعده بزوج آخر بعد اخبارها باتقضاء العدة من الاول ثم طلقها الزوج الثانى بعد مدة ست سنين وجاءت بانة وادهت انها من الزوج الاول فهال يصح دعراها ويلزم الزوج الاول ولم يثبت انها ولدت البنت وهذا الزوج والمرأة مقيمان يبلد واحد وليس لها مانع من دعوي النساء ولا طالبته بنفقة ولا فرض (الجواب) الحمد ه لا يلحق هذا الولد الذى هو البنت بمجرد دعواها والحال هذه افاق الائية بل لو ادعت انها ولدته في حال يحق به نسبه اذا ولدته وكانت مطلقة وانكر هو ان تكون ولدته لم تقبل في دعوى الولادة بلا نزاع حتى تقيم بذلك ينة ويكفى امرأة واحدة عند ابى حنيفة واحمد في المشهرر عنه وعند مالك واحمد في الرواية الاخرى لابد من امراين وام النافعى فيحناج عنده الى ارجع نسوة ويكن بمينه انه لا يعلم انها ولدنه وامان كات الروجية قالنة تفيها قولان في مذهب احمد احدهما لا يقبل تولها كذهب الشافي والثانى يقبل كمذهب مالك وأما اذا انقضت عدنما ومضى لها أكنر الحمل ثم ادمت وجود يمل من الروج الطلق فهذه لا يقبل قولها بلانزاع بل لو اخبرت باتقضاء عدتها ثم أتت بولدلستة اشهر فصاعدا ولدون مدة الخال فمال يلحقه على قو لين شهورين لاهل العلم ومذهب أني حيفة واحدانه لا يلحقه أرمن لنزالع انالم تزرج انا اذا زرجت بد اخجارفا بالقضاء عدنها نم أت ولد لاكثرسن
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي