تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (138) لها أربع سنين قبل زواجها لم تحض فحصل من زوجها الطلاق الثلاث فكيف يكون تزويجها .

ازوج آخر وكيف تكون العدة وعمرها نخمسون سنة (الجواب) الحمد لله هذه تعتدعدة الآيسات ثلاثة أشهر فى أظهر قولى العلماء فانها قد عرفت أن حيضها قدانقطع وقد عرفت انه قدانقطع انقطاعا مستمرا بخلاف المستريبة التى لاتدرى مارفع حيضها هل هو ارتفاع اياس اوارتفع لعارض ثم يعود كالمرض والرضاع فهذه ثلاثة انواع فما ارتفع لعارض كالمرض والرضاع فانها تنتظر زوال العارض بلاريب ومتى ارتفع لاتدرى ما رفعه فمذهب مالك وأحمد فى المنصوص عنه وقول للشافعي انها تعتدعدة الآيسات بعد أن تمكث مدة الحمل كما قضى بذلك عمر ومذهب آبى حنيفة والشافعى في الجديد انها تمكث حتى تطعن فى سن الاوياس فتعتدعدة الآيسات وفي ذلك ضرر عظيم عليها فانها تمكث عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة لاتتزوج ومثل هذا الحرج مدفوع عن الامة وانماللاثي يتسن من المحيض فانهن يعتددن ثلاثة اشهر بنص القرآن واجماع الامة لكن العلماء مختلفون هل للإياس سن لايكون الدم بعده الادم اياس وهل ذلك السن خمسون أو ستون أوفيه تفصيل ومتنازعون هل يعلم الإياس بدون السن وهذه المرآة قد طعنت فى سن الاياس على أحد القولين وهو الخمسون ولها مدة طويلة لم تحض وقد ذكرت أنها شريت ما يقطع الدم والدم ياتي بدواء وينقطع بدواء فهذه لاترجو عود الدم اليها فمى من الآيسات تعتدعدة الايسات والله أعلم (25) ( مسثلة) في امرأة فسخ الحالكم نكاحها عقيب الولادة لماتبت عنده من تضررها بالقطاع نفقة زوجها وعدم تصرفه الشرعى عليها المدة التى يسوغ فيها فسخ النكاح لثابا وبعد ثلاثة شهور من فسخ النكاح رغب فيها من يتزوجها فهل يجوز أن تعتد بالشهور اذ اكثر النساء لا يحضن مع الرضاعة أو يستعر بها الضرر الى حيث ينقضى الرضاع ويعود اليها حيضها أم لا (الجواب) الحمد لله بل تبقي فى العدة حتى تحيض ثلاث حيض وان تأخر ذلك الى اقضاء مدة الرضاع وهذا باتفاق الايمة الاربعة وغيرهم وبذلك قضى عثمان بن عفان وعلي ابن أبى طالب بين المهاجرين والانصار ولم يخالفهما أحد فان احبت المراة ان تسترضع لا بنها من يرضعه لتحيض أو تشرب ما تحيض به فلها ذلك والله أعلم 246) (مسئلة) في امراة فارقت زوجها وخطبها رجل فى عدتها وهو ينفق عليها فهل يجوز ذلك أملا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٤٢