============================================================ (136) لو قال كلما تزوجنك فانت طالق لم يقع به طلاق فكيف فى الحرام لكن أحمد يجوز عليه فى المشهورعنه تصحيح الظهار قبل اللك بخلاف الشافي والله آعلم 237) ( مسثلة) في رجلين قال احدهما لصاحبه يالخي لا تفعل هذه الامور بين يدى امرأتك فبيح عليك فقال ماهى الا مثل أمى فقال لاي شىء قات سمعت انها تحرم بهذا اللفط ثما كرر على نفسه وقال اى والله هى عندي مثل امى هل تحرم على الزوج بهذا اللفظ (الجواب) الحمدلله رب العالمين ان أراد بقوله انها مثل امى أنها تستر علي ولا تهتكاني ولا تلومنى كا تفعل الام مع ولدها فانه يؤدب على هذا القول ولا تحرم عليه امرأته فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول لامر أنه يااختى فاد به وان كان جاهلا لم يؤدب على ذلك وان استحق العقوبة على ما فعله من المنكر وقال اختك هى فلا ينبغى ان يجعل الانسان امراته كامه وان اراد بها عندي مثل امى اى في الاءتناع عن وطئها والاستعتاع بها ونحو ذلك مما يحرم من الام فهى مثل امي التى ليست محلا للاستمتاع بها فهذا مظاهر يجب عليه ما يجب على المظاهر فلا يحل له أن يطأها حتى كفر كفارة الظهار فيعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطمام ستين مسكينا واذا فعل ذلك حل له ذلك باتفاق المسلمين الاان ينوي انها عرمة علي كاى فهذا يكون مظاهرا في مذ هب ابى حنيفة والشافي واحمد وحكي فى مذهب مالك نزاع في ذلك هل يقع به الثلاث أم لا والصواب المقطوع انه لايقع به طلاق ولا يحل له الوطؤ حتى يكفر بافاقهم ولا يقع به الطلاق بذلك والله أعلم (238)مسة) فى رجل حنق من زوجته فتال ان بقيت أنكحك انكح امى تحت ستور الكمبة هل يجوز آن يصالحها (الجواب) الحمد لله اذا نكحها فعليه كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولا يمسها حتى يكفر (239) (مسئلة) في رجل تزوج واراد الدخول الايلة الفلانية والاكانت عندي مثل امي واختى ولم تهبا له ذلك الوقت الذى طلبها فيه فهل يقع عليه طلاق (الجواب) لايقع عليه طلاق في المذاهب الاربعة لكن يكون مظاهر ا فاذا اراد الدخول فانه يكفر قبل ذلك والكفارة التى ذكرها الله في سورة المجادلة فيعتق رقبة مؤمنة فان لم يجد
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي