تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (135) لها كما جرت به العادة واما ان كان اقبضها من الصداق المسعى حسب على الزوجة والله أعم 23) ( مسئلة) في امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج فباعت العوض وقبضت الثمن ثم أقرت انها قبضت الصداق من غير ثمن الملك فهل يبطل حق المشترى أو يرجع عليها بالذى اعترفت انها قبضته من غير الملك (الجواب) لا يبطل حق بمجرد ذلك وللورثة آن يطلبوا منها ثمن الملك الذى اعتاضت به اذا أقرت بان قبض صداقها قبل ذلك وكان قد آفتى طائفة بانه يرجع عليها بالذى اعترفت بقبضه من التركه وليس بشيء لان هذا الاقرار تضمن انها استوفت صداقها وانها بعد هذا الاستيفاء له احدثت ملكا آخر فانما فوتت عليهم العقار لا على المشترى (230) (مسيلة) فى معسر هل يقسط عليه الصداق (الجواب) اذا كان معسرا قسط عليه الصداق على قدر حاله ولم يجز حبسه لكن اكثر العطلماء يقبلون قوله فى الاعسار مع يمينه وهو مذهب الشافعي واحمد ومنهم من لا يقبل الينة الا 9 بعد الحبس كما بقوله من يقوله من أصحاب أبى حنيفة فاذا كانت الحكومة عند من يحكم 4 بمذهب الشافي وآحمد لم يحبس گتاب الظهار وغيرذلك 0 (23) (مسئلة) فى رجل شافي المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث ثم تزوجت.

بعده وبانت من الزوج الثاني ثم أرادت صلح زوجها الاول لان لها منه آولادا فقال لها انى لست قادرا على النفقة وعاجز عن الكسوة فابت ذلك فقال لها كلما حلات لى حرمت علي فهل محرم عليه وهل يجوز ذلك (الجواب) الحمد لله لاتحرم عليه بذلك لكن فيها قولان احدهما ان له ان ينزوجها ولا.

ثيء عليه (والثانى) عليه كفارة اما كفارة ظهار فى قول واما كنفارة يمن فى قول اخر وكذلك مذمب الشافعى وأحمد وغيرهما ان له ان يتزوجها ولا يقع به طلاق لكن في التكفير نزاع وانما يقول بوقوع الطلاق بمثل هذه من يجوز تعليق الطلاق على النكاح كابى حنيفة رمالك بشرط ان يرى الحرام طلقا كنقول مالك واذا نواء كقول أبي حنيفة وأما الشافعى وأحمد فعندهما

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٣٩