تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (123) مسافح ولا متخذ خدن فعلم ان تزوج الكانرة قد يجوز وتزوج البغى لا يجوز لان ضرر دينها لايتعدي اليه وآما ضرربغاها فيتعدي اليه والله آعلم (229) ( مسئلة) فى رجل له زوجة اسكنها بين ناس مناجيس وهو يخرج بها الى الفرج والى أماكن الفساد ويماشر مفسدين فاذا قيل له انتقل من هذا المسكن السؤ فيقول انا زوجها ولى الحكم فى امرأتني ولى السكنى فهل له ذلك (الجواب) الحمد لله رب العالمين ليس له أن يسكنها حيث شاء ولا يخرجها الى حيث شاء بل يسكن بها فى مسكن بصلح لمثلها ولا يخرج بها عنداهل الفجور بل ليس له ان يه اشر الفجار على فجورهم ومتى فعل ذلك وجب آن يعاقب عقو بتين عقوبة على فجوره بحسب مافعل وعقوبة على ترك صياتة زوجته واخراجها الى أما كن الفجور فيعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك والله آعلم 23) (مسئلة) فى امرأة متزوجة برجل ولها أقارب كلما أرادت نزورهم أخذت الفراش وتقعد عندهم عشرة أيام وأكثر وقد قربت ولادتها ومتى ولدت عندهم لم يمكن أن تجئ الى بيتها الا بعد أيام ويقى الزوج بردان فهل يجوز لهم ان يخلوها تلد عندهم (الجواب) لا يحل للزوجة آن مخرج من بيتها الا باذنه ولا يحل لاحد أن ياخذها اليه وبحبسها عن زوجها سواء كان ذلك لكونها مرضعا آو لكونها قابلة او غير ذلك من الصناعات واذا خرجت من بيت زوجها بغير اذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله مستحقة للعقوبة 23) (مسثلة) فيمن طلع الى بيته وجد عندامر آنه رجلا آجنبيا فوفاها حقها وطلقها ثم رجع صالحها وسمع انها وجدت بجنب آجنبي جن (الجواب) فى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى لما خاق الجنة قال وعزتي وجلالى لايد خلك بخيل ولا كذاب ولا ديوث والديوث الذى لاغيرة له وفي الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسام انه قال ان المؤمن يغار وان الله يغار وغيرة الله ان يأتي العبد ما حرم عليه وقد قال تعالى (الزانى لا ينكح الازانية آو مشركة والرانية لا ينكحها الازان أومشرك وحرم ذلك على المؤمنين) ولهذا كان الصحيح من قولى العلماء ان الزانية لا يجوزتزوجها الا بعد التوبة وكذلك اذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكرا على تلك الحال بل يفارقها والا كان ديودثا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٣٧