============================================================ (128) ما آدت حقه وفى المسند وسنن ابن ماجه عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لوأمرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرآة آن تسجد لزوجهاولو ان رجلا امر امرآته ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسودومن جبل اسود الى جبل احمر لكان لها ان تفعل اى لكان حقها ان تفعل وكذلك في المسند وسنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن ابي او فى قال لما قدم معاذمن الشام 0 سجد للنبى صلى الله عليه وسلم فقال ماهذا يامعاذ قال اتيت الشام فوجدتهم يسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم فوددت فى نفسى ان نفعل ذلك بك يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتفعلوا ذلك فاني لوكنت آمرا احدا ان يسجد لغير الله لا مرت المرأة ان تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرآة حق ربها حتى تؤدي حق زوجرا ولو سالها نفسها وهي على قتب لم تمنعه وعن طنق بن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل دعا زوجته لحاجته فلتاته ولوكانت على التنور رواه ابوحاتم فى صحيحه والترمذي وقال حديث حسن وفى الصحيح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذادعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجىء فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح والاحاديث فى ذلك كثيرة عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال زيد ابن ثابت الزوج سيد فى كتاب الله وقرا قوله تعالى والفيا سيدها لدى الباب وقال عمر بن الخطاب النكاح رق فلينظر احدكم عند من يرق كريمته وفي الترمذى وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال استوصوا بالنساء خيرا فانما هن عندكم عوان فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والاسير فليس لها ان مخرج من منزله الا باذنه سواء امرها ابوها اوامها او غير ابويها باتفاق الآثمة واذا اراد الرجل ان ينتقل بها الى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها ابوها عن طاعته في ذلك فعليها ان تطيع زوجها دون ابويها فان الابوين هما ظالمان ليس لهما ان ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج وليس لها ان تطيع امها فيما تامرها به من الاختلاع منه او مضاجرته حتى يطلقها مثل ان تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها فلا يحل لها ان تطيع واحدا من ابويها فى طلاقه اذا كان متقيالله فيها ففى السنن الاربعة وصحيح ابن ابى حاتم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرآة سالت زوجها الطلاق من غير ماباس فحرام عليها رائحة الجنة وفى حديث آخر المختلعات والمتبرعات هن المنافقات واما اذا امرها ابواها او احدهما بما فيه طاعة لله مثل المحافظة على
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي