تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (127) (الجوب ) اذا خالعها على ان تبرئه من حقوقها وتآخذ الولد بكفالته ولا تطالبه بنفقة صح ذلك عند جماهير العلماء كمالك وأحمد في المشهور من مذهبه وغيرهما فانه عند الجمهور يصح الخلع بالمعدوم الذي ينتظر وجوده كما تحمل أمتها وشجرها وآما نفقة حملها ورضاع ولدها ونفقته فقد انعقد سبب وجوده وجوازه وكذلك اذا قالت له طلقني وأنا أبرأتك من حقوقي وأنا آخذ الولد بكفالته وأنا أبرأتك من نفقته ونحو ذلك مما يدل على المقصود واذا خالع بينهما على 1 ذلك من يرى صحة مثل هذا الخلع كالحاكم امالكى لم يجز اغيره ان ينقضه وان رآه فاسدا ولا .

بجوز له ان يفرض له عليه بعد هذا نفقة للولد فان فل الحاكم الاول كذلك حكم فى أصح قولى الطماء والحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد لم يكن لغيره نقضه (221) (مسئلة) فى امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها فايهما أفضل برها لوالديها او مطاوعة زوجها ( الجواب) الحمد لله رب العالمين المرأة اذا تزوجت كان زوجها أملك بهامن أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب قال الله تعالى (فالصالحات قانتان حافظات لالغيب بما حفظ الله) ويە الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال الدنيا مناع وخير متاعها المرآة الصالحة اذا لظرت اليها سرتك واذا أمرتها اطاعتك واذا غبت عنها بحفظك فى نفسها ومالك * وفي صحيح ابن أبى حاثم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلت المرآة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي آبواب الجنة شاءت * وفي الترمذى عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرآة ماتت وزوجها راض غنها دخلت الجة وقال النرمذى حديث حسن وعن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لو كنت 1.

امرا لاحدان يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها آخرجه الترمذى * وقال حديت حسن وأخرجه أبو داود ولفظه لامرت النساء أن يسجدن لا زواجهن لما جمعل الله لهم عليهن من الحقوق وفى المسند عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح لبشر ان يسجدابشر ولوصلح لبشر ان يسجد ابشر لامرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسى بيده لوكان من قدمه الى مفرق رأسه قرحة تجري بالقيح والصديد ثم استقباته فلهسته

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٣١