============================================================ (126) النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن تيس بن شماس ان تعطى صداقها ليفارقها واذا كان معسرا بالصداق لم مجز مطالبته باجماع المسلين 2) (مسئلة) فى رجل خاصم زوجته وضربها فقالت له طلقنى فقال انت على حرام فهل تحرم عليه ام لا وما يجب عليه اذا منعته من نفسها اذا طلبها (الجواب) الحمد لله لا يحل لها النشوز عنه ولا تمنع نفسها منه بل اذا امتنعت منه واصرت على ذلك فله ان يضربها ضر با غير مبرح ولا تستحق نفقة ولا تسما واما قوله انت على حرام ففيه قولان للعلماء قيل عليه كفارة الظهار اذا امكنته من نفسها وقيل لا شيء عليه ولاخلاف بين العلماء انه يجب عليها ان تمكنه والله اعلم (219) (مسثلة) في رجل له امرأة كساها كسوة مشمنة مثل مصاغ وحلى وقلائد وما اشبه ذلك خارجا عن كسوة القيمة وطلبت منه المخالعة وعليه مال كثير مستحق لها عليه وطلب رحله منها ليستعين به على حقها او على غير حقها فانكرته ويعلم انها تحاف وتأخذ الذي ذكره عندها والثمن يلزمه ولم يكن له بينة عليها (الجواب) ان كان قد أعطاها ذلك الزائد عن الواجب على وجه التمليك لها فقد ملكته وليس له اذا طلقها هو ابتداء ان يطالبها بذلك لكن ان كانت هي الكارهة لصحبته وارادت الاخلاع منه فلتعطه ما أعطلها من ذلك ومن الصداق الذي ساقه اليها والباقى في ذمته ليخامها كما مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة ثابت بن قيس بن شماس حيث امرها برد ما أعطاها وان كان قد أعطاها لتتجمل به كما بركبها دابته ويخدمها غلامه ونحو ذلك لاعلى وجه التمليك للعين فهو باق على ملكه فله أن يرجع فيه متى شاء سواء طلقها أو لم يطلقها وان تنازعا هل أعطاها على وجه المليك أو على وجه الاباحة ولم يكن هناك عرف يقضى به فالقول قوله مع يمينه انه لم يملكها ذلك وان تنازعا هل أعطاها شيئا أو لم يعطها ولم يكن حجة يقضي له بها لاشاهد واحد ولا اقرار ولاغير ذلك فالقول قولها مع يمينها انه لم يعطها .
(220) (مسئلة) في رجل قالت له زوجته طلقني وأنا أبرأتك من جميع حقوقي عليك وآخذ البنت بكفايتها ويكون لها عليه مانه درهم كل يوم سدس درهم وشهد العدول بذلك فطلقها على ذلك بحكم الابراء أو الكفالة فهل لها أن تطالبه بفرض البنت بعد ذلك أم لا