تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (124) يلعقه وهذا اختيار ابن سريج من اصحاب الشافى لكن المشهور من مذهب الشافعى ومالك انه لا يلحقه وهذا النزاع اذا لم تتزوج فاذا تزوجت بعد اخبارها بانقضاء عدتها ثم اتت بولد لستة اشهر فان هذا لا يلحق نسبه بالاول قولا واحدا فاذا عرف مذهب الائمة في هذين الاصلين فكيف يلحقه نسب بدعواها بعد ست سنين ولوقات ولدته من قبل ان يطلقنى لا يقبل قولها ايضا بل القول قوله مع يمينه انها لم تلد على فراشه ولو قالت هى وضعت هذا الحمل قبل ان اتزوج بالثانى وانكر الزوج الاول ذلك فالفول قوله ايضا انها لم تضعه قبل تزوجها بالثاني لاسيما مع تالخر دهواها الى ان تزوجت الثانى فان هذا مما يدل على كذبها فى دعواها لاسيما على اصل 1 مالك في تاخر الدعوى بغير عذر فى هذه المسائل ونحوها باب عشرة النساء والخلع والايلاءوغيرذلك 21) (مستلة) في امر أة مبنضة (ووجها طلبت الانخلاع منه وقالت له ان لم تفارقى والا قتلت نفسي فا كرهمه الولى على الفرقة وتزوجت غيره وقد طلبها الاول وقال انه فارقها مكرها وهى لاتريد الا الثاني (الجواب) ان كان الزوج الاول اكره على الفرقة بحق مثل ان يكون مقصرا فى واجباتها او مقصر الها بغير حق من قول او فعل كانت الفرقة صحيحة والنكاح الثاني صحيحا وهى زوجة الثاني وان كان اكره بالضرب او الحبس وهو محسن لشرتها حتى فارقها لم تفع الفرقة بل اذا ابفضته وهو محسن اليها فانه يطلب منه الفرقة من غير ان يلزم بذلك فان فعل والا امرت المرآة بالصبر عليه اذا لم يكن ما يبيح الفسخ (210)(مسثلة) ماهو الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة (الجواب) الخلع الذيى جاء به الكتاب والسنة ان تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق او بعضه قداء نفسها كما يفتدى الاسير واما اذا كان كل منهما مريدا لعاحبه فهذا الخلع محدث فى الاسلام 2) (مسثلة) فى رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم اليل وكلما دعاها الرجل الى فراشه تابي عليه وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج فهل يجوز ذلك ام لا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٢٨