تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (123) (211) ( مسئلة) في رجل قال لصهره ان جثت لى بكتابى وابرأتنى منه فبنتك طالق ثلاثا فجاء له بكتاب غير كتابه فقطعه الزوج ولم يعلم هل هو كتابه ام لا فقال ابو الزوجة اشهدوا عليه ان بنتى تحت حجرى واشهدوا على اني ابرأته من كتابها ولم يعين مافى الكتاب ثم انه مكث ساعة وجاء ابو الزوجة بحضور الشهود وقال له اي شيء قات يازوج فقال الزوج اشهدواعلى ان بنت هذا طالق ثلاثا ثم ان الزوج ادعى ان هذا الطلاق الصريح بناء على ان الابراء الاول صحيح فهل يقع ام لا (الجواب) الجواب قوله الاول معلق على الابراء فان لم يبره لم يقع الطلاق واما قوله الثانى فهو اقرار منه بناء على ان الاول قد وقع فان كان الاول لم يقع فانه لم يقع بالثانى شىء 212) ( مسئلة) فى رجل تخاصيم مع زوجته وهى معه بطلقة واحدة فقالت له طلقني فقال ان ابر أتني فانت طالق فقالت أبرأك الله مما يدعى النساء على الرجال فقال لها انت طالق وظن انه تبرا من الحقوق وهو شافعى المذهب (الجواب) نعم هو برىء مما تدعى النساء على الرجال اذا كانت رشيدة 23) (مسئلة) في رجل تزوج امرأة واقامت فى صحبته خمسة عشر يوما ثم طلقها الطلاق البائن وتزوجت بعده بزوج اخر بعد اخبارها بانتقضاء العدة من الاول ثم طلقها الزوج الثانى بعد مدة ثم بعد مدة ست سنين جاءت بابنت وادعت انها من الزوج الاول فهل تصح دعواها وتلزم الزوج الاول والحالة هذه ( الجواب) لا يلحق هذا الولد به بمجرد دعواها والحالة هذه باتفاق الاثمة بل لو ادعت انها ولدته فى حال يلحق به نسبه اذا ولدته وكانت مطلقة وانكر هو ان تكون ولدته لم يقبل قولها في دعوى الولادة بلا نزاع حتى تقيم ينة بذلك ويكفى امرأة واحدة عند ابى حنيفة واحمد فى المشهور عنه وعند مالك واحمد فى الرواية الاخرى الى اربع نسوة ويكفى يمينه انه لا يعلم انها ولدته واما ان كان الروجية قائة ففيها قولان فى مذهب احمد يقبل قولها كمذهب الشافعى والثانى لايقبل قولها كمذهب مالك واما اذا انقضت عدتها ومفى لها اكثر الحمل ثم ادعت وجود حمل من الزوج الاول فهذه لا يقبل قولها بلا نزاع بل لو اخبرت بانقضاء عدتها ثم اتت بولدلستة اشهر فصاعدا ولدون مدة الحل فهل يلحقه على قولين مشهورين لاهل العلم مذهب ابى حنيفة واحمد انه

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٢٧