تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (122) عند الشهود واما اذا لم ينسو شيئا لم يحنث اذا افترقا عن غير طلاق لكن يطلقها بعد ذلك الطلاق الذى قصد بيمينه وأما ذا لم قصدان يطلقها ثلاثا ولا اتنين اجزا ان يطلقهاطلقة واحدة هذا ان كان مقصوده اجابة سوالها مطلقا واما ان قصد اجابة سؤالها اذا كانت طالبة للطلاق فاذا رجعت وقالت لا اريد الطلاق لم يكن عليه شيء اذ لم يطقلها والله آعلم (208)(مسئلة) فى رجل متزوج لامرأتين فاختارت احداهن الطلاق فحف بالطلاق من الاثنتين أنه يطلقها ولا يوكل عنه فى طلاقها ثم حدث عرس لها فنكحت عليه خلف بالطلاق لاتروحي فقالت نزلنى طلقة فان نزلها طلقة يقع عليه الطلاق الثلاث (الجواب) الحمد لله رب العالمين متى طلقها الطلاق الذى حلف انه لايفهمله وقع به الطلاق الذى حلف عليه وحنث أيضا في الطلاق الذي حلف به والله أعلم (29) ( مسثلة ) في رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها (الجواب) لا يحل له ان يطلة ها لقول امه بل عليه أن يبر امه وليس تطليق امرآته من برها والله أعلم (210) ( مسئلة) فى رجل قال لامرأته هذا ابن زوجك لا يدخل لى بيتا فقالت فانه ابنى ربيته فلما اشتكاه لا بيه قال لازوج ان ابر أتك امرأتك تطلقها قال نعم فاتى بها فقال لها الزوج ان ابر أتني من كتابك ومن الحجة التى لك علي فانت طاق قالت نعم وانفصلا وطلع الزوج الى بيت جيرانه فقال هى طالق ثلاثا ونزل الى الشهود فسألوه كم طلقت قال ثلاثا على ماصدر منه فهل يقع عليه الطلاق الثلاث (الجواب) الحمد لله اذا كان ابراؤها على ما دل عليه سياق الكلام ليس مطلقا بل بشرط ان يطلقها بانت منه ولم يقع بها بعد هذا طلاق والشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن والشرط العرفى كاللفظي وقول هذا الذى من جهتها له ان جاءت زوجتك وابرأتك تطلقها وقوله اشتراط عليه انه يطلفها اذا آبرآته ومجبئه بها بعد ذلك وقوله آنت ان ابرآينى قالت نعم متنزل على ذلك الا وهو انه اذا أبر أنه يطلقها بحيت لو قالت أبر أنه وامتنع لم يصح الابراء فان هذا ايجاب وقبول في العرف لما تقدم من الشروط ودلالة الحال والتقدير أبرأتك بشرط ان تطلقنى

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٢٦