============================================================ (120) نكاح باطل باجماع المسلمين ولو كان الطلاق قد وقع فكيف اذا لم يكن قد وقع ويعزر من اكرهه على الطلاق ومن تولى هذا النكاح الحرم الباطل ويجب التفريق بيهما حتى تقضى العدة من الاول بالوضع والعدة من الثانى فيها خلاف ان كان يعلم ان النكاح محرم فالصحيح انه لا بد من ذلك واما ان كان يعتقد صحة النكاح فلا بد ان تعتد من وطيء الثاني (06) ( مسئلة) في رجل قال لزوجته وهو سا كن بها فى غير منزل سكنها ان قعدت عندكم فانت طالق وان سكنت عندكم فانت طالق ثم قال ايضا انت على حرام ثم انتقل بنفسه ومتاعه دون زوجته الى مكان آخر وعادت زوجته الى مكانها الاول فان عاد وقعد عند زوجته يقع عليه طلقة واحسدة ام طلقتان وهل السكن هو القعود او بينهما عموم وخصوص ت: واذا لم ينو بالحرام الطلاق هل يقع عليه كما لو نوي وهل اذا كان مذهب تزول به هذه الصورة مخالفا لمذهبه هل يجوز له التقليد أم لا (الجواب) الحمد لله اما قوله ان قعدت عندكم وان سكنت عندكم فان كان نية الحالف بالقعود اذا انقضى سبب تلك الحال بمنزلة من دعى الى غداء خلف انه لايتغدى فان سبب المين انه اراد بذلك الغداء المعين ولهذا كان الصحيح انه لا يحنث بغداء غير ذلك وهكذا اذا كان قد زار هو وأمرأته قوما فرأى من الاحوال ماكره ان يقيم تلك المرأة عندهم فخلف انه لا يقيم ولا يسكن وقصد على تلك الحال او كان سبب اليمين يدل على ذلك واما ان كان قدنوي العموم بحيث قصد انه لا يقعد عندهم ولا يسا كنهم بحال فانه لا يحنث بالقعود وان اطلق اليمين فيه نزاع مشهور بين العلماء وحيث يحنث بالقعود فانه اذاكان الفمود الذى قصده هو السكنى لم يحنث باكثر من طلقة الا ان يقصد أكثر من ذلك كما لو كرر اليمين بالله على فعل واحد لم يلزمه الا كفارة واحدة على الصحيح وان كان القعود داخلا في ضمن السكنى كا هو ظاهر اللفظ المطلق فرذه المسئلة نداخل الصفات كما لوقال ان أكلت تفاحة واحدة فقد قيل تقع طلقتان لوجود الصفتين وقيل لا يقع الا طلقة واحدة ايضا وهو آقوى فان المفهوم من هذا الكلام انك طالق سواء أكلت تفاحة كاملة أو تصفها وكذلك اذا قال ان قعدت فالقعود لنظ مشترك يراد به السكني مشتملا على القعود ويكون اولا حلف انه لا يقعد ثم حلف على ما عم من ذلك وهو السكني فاذا سكن كان الاول بعض الثانى فلا يقع أكثر من طلقة اذ قيل
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي