تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (119) الامر ووطئت بدون اذن سيدها لكن لما كان الواطى مغرورا بها زوج بها وقييل هى حرة أو بيعت فاشتراها يعتقدها ملكا للبائع فانما وطئ من يعتقدها زوجته الحرة آو آمته المملوكة قولده منها حر لاعتقاده وان كان اعتقاده مخطئا وبهذا قضى الخلفاء الراشدون واتفق عليه اثمة المسلمين فهؤلاء الذين وطئوا وجاءهم اولاد كانوا قد وطئوا في نكاح فاسد متفق على فساده وكان الطلاق وقع بهم باتفلق المسلمين وهم وطئوا يمنقدون ان النكاح باق لافتاء من افتاهم 1 أو لغير ذلك كان نسب الا ولاد بهم لاحقا ولم يكونوا آولاد زنا بل يتوارثون باتفاق المسلمين هذا في المجمع على فساده فكيف في المختلف فى فساده وان كان القول الذى وطئ به قولا ضعيفا كن وطى فى نكاح المتعة أو نكاح المرأة نفسها بلا ولي ولا شهود فان هذا اذا وطئ فيه يعتقده نكاحا لحقه فيه النسب فكيف نكاح مختلف فيه وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس وظهر ضف القول الذى ينانضه ومجز أهله عن نصرته بعد البحث التام لانتفاء الحجة اشرعية فمن قال ان هذا الكاح أومثله يكون فيه انولد لا يلحقه نسبه ولا يتوارثان هو وأبوه الواطئ لانه مخالف لاجماع المسلمين منسلخ مز رتبة الدين فان كان جاهلا عرف وبين له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وسائر ايمة الدين الحقوا اولاد اهل الجاهلية با بايهم وان كانت محرمة بالاجماع ولم يشترطوا فى لحوق النسب أزيكون النكاح جائزا فى شرع المسلمين فان أصر على مشاتة لرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فايه يستتاب فان تاب والاقتل فقد ظهر ان من انكر الفتيابانه لايقع الطلاق وادعي الاجماع على وقوعه أوقال إن الولد ولد زنا هو المخا اف لاجماع المسلمين مخانف لكتاب الله وسنة رسول رب العالمين وان المفتي بذلك او القاضى بذلك لا يسوغ له باجماع المسلمين وليس لاحد المنع من الفتيا بقوله ولا القضاء بذلك ولا الحكم بالمنع من ذلك باتفاق المسلمين والاحكام باطلة باجماع المسامين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم (200)سة في رجل مسك وضرب وسجنوه وأغصبوه على طلاق زوجته فطلقها طلقة واحدة وراحت وهى حاملة منه (الجواب) الحمد لله هذا الطلاق لا يقع وأما نكاحها وهي حامل من الزوج الاول فهو

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٢٣