============================================================ (116 عن المعارض المقاوم على وقوع الطلاق على الحالف لعجز عن ذلك كما عجز عن تحديد ذلك فهل يسوغ لاحد ان يامر بما يخالف اجماع المسلمين ويخرج عن سبيل المؤمنين فان القول الذي ك فهب اليه بعض العلماء وهو لم يعارض نصا ولا اجماعا ولا ما في معنى ذلك ويقدم عليه الدليل الشرعى من الكتاب والسنة والقياس الصحيح ليس لاحد المنع من الفتيا به والقضاء به وان لم يظهر رجحانه فكيف اذا ظهر رجحانه بالكتاب والسنة وبين مالله فيه من المنة فان الله تعالى يقول (قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ) وقال في كتابه ( ذلك كفارة ابما نكم اذا حلفتم) وقدثبت في الصحح عن النبى صلى الله مليه وسلم انه قال من حلف على يمين فرأى غيرهاخيرا منها فليكفرعن بمينه وليأت الذى هو خير وهذا مروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة وفي مسلم من حديث ابى هريرة وعدي بن حاتم وابى موسى الاشعري وفي الصحيحين ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن سمرة اذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها الا انيت الذى هو خير وتحللتها وفى الصحيحين عن أبي هريرة عن النبى صلي الله عليه وسلم انه قال لان يلج أحدكم بينه في أهله اتم له من أن يعطي الكفارة التى فرض الله وقال البخارى من استلج في اهله فهو اعظم اثما فقوله صلى الله عليه وسلم يلاج من اللجاج ولهذا سميت هذه ت الايمان نذر اللجاج والغضب والفاظ التى يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة انواع صيفة التنجيز والارسال كقوله انت طالق أو مطلقة فذا يقع به الطلاق بأفاق المسامين (النابي) صيفة قسم كقوله الطلاق يلزمني لافطن كذا او لا أفعل كذا فهذايمين باتفاق أهل اللفة واتفاق طوائف الفقهاء والتفاق العامة واتفاق أهل الارض ( والثالث) صيفة تعليق كقوله ان فعلت كذا فامراتي طالق فهذه ان كان قصده به اليمين وهو الذى يكره وقوع الطلاق مطلقا كما يكره الانتقال عن دينه اذا قال ان فعات كذا فانا يهودي أو يقول اليهودى ان فعلت كذا فانا مسلم فهويمين حكمه حكم الاول الذى هو بصيفة القسم باتفاق الفقهاء فان اليمين هى ما تضمنت حضا أو منعااو تصديقا أو تكذيبا بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المحالفة فالحالف لايكون حالفا الا اذا كره وقوع الجزاء عند الشرط فان كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفا سواء كان يريد الشرط ت وحده ولايكره الجزاء عند وقوعه اوكان يريد الجزاء عند وقوعه غير مريد اله أوكان مريد الهما فاما اذا كان كارها للشرط وكارها للجزاء مطلفا يكره وقوعه وانما التزمه عند وقوع الشرط لمنع نفه ن
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي