تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (8) وتف الى اخوته الباقين وهذا لا يقال الا فيمن له اخوة تسقى بعد موته وانا نعلم هذا في هؤلاء الاربعة لان الواحد من ذريتهم قد لا يكون له اخوة باقون فلو اريد ذلك المعنى لقيل على اخوته ان كان له اخوة أو قيل ومن مات منهم عن اخوة كماقيل في الولد ومن مات منهم عن ولد وهذا ظاهر لاخفاء به وأيضا فلو فرض ان من مات من أهل الوقف عن اخوة كان نصيبه لاخوته فانما ذلك فى الاخوة الذين شركوه في نصيب ابيه أو امه لا في الاخوة الذين هم أجانب عن النصيب الذى خلفه على ما هو مقرر في موضعه من كتب الفقه على المذاهب المشهورة وهذا النصيب انما تلقته عناشى من امها واختها رقية أجنبية من امها لانها اختها من ابيها فقط فنسبة اختها لابيها وابنة عمها الى نصيب الام سواء وهذا بين لمن تأمله والله اعلم (4) ( مسثلة ) في واقف وقف على فقراء المسلمين فهل يجوز لناظر الوقف أن يصرف جميع ت ريعه الى ثلاثة والحالة هذه أم لا وان جاز له أن يصرف الى ثلاثة وكان من أقارب الواقف فقير ثبت فقره واستحقاقه للصرف اليه من ذلك فهل يجوز الصرف اليه عوضا عن أحد الثلاثة الاجانب من الواقف واذا جاز الصرف اليه فهل هو أولى من الاجنيين المصروف اليهما واذا كان أولى فهل يجوز للناظر أن يصرف الى قريب الوائف المسذكور قدر كفايته من الوقف والحالة هذه واذا جاز له ذلك فهل يكون فعله ذلك أولى وأفضل من أن ينقص من كفايته ويصرف ذلك القدر الى الاجنبي والحالة هذه (الجواب) الحمد لله يجب على ناظر الوتف ان يجتهد فى صرفه فيقدم الاحق فالاحق واذا قدر أن المصلحة الشرعية اقتضت صرفه الى ثلاثة مثل أن لا يكفيهم أقل من ذلك فلايدخل غيرهم من الفقراء واذا كفاهم وغيرهم من الفقراء يدخل الفقراء معهم ويساويهم ما يحصل من ريعه * وهم أحق منه عند التزاحم ونحو ذلك واقارب الواقف الفقراء اولى من الفقراء الاجانب مع التساوي فى الحاجة ويجوز أن يصرف اليه كفايته اذا لم يوجد من هو أحق منه واذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا واذا لم يندفع الابتنقيص كفاية اولئك من هذا الوقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك والله أعلم (5) (مسئلة) في رجل وقف مدرسة وشرط من يكون له بهاوظيفة أن لا يشتغل بوظيفة أخرى بغير مدرسته وشرط له فيهامر تبامعلوما وقال في كتاب الوتف واذا حصل في ربع هذه المدرسة

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٢