============================================================ (7) وأيضا فان الوقف يراد للتأبيد فيجب بيان حال المتوفى فى جميع الطبقات فيكون قوله ومن توفى منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولانسل ولا عقب في قوة قوله ومن كان منهم ميتاولا عقب له لان عدم نسله بعدموته بمنزلة كونهم معدومين حال موته فلا فرق فى قوله هذا وقوله ومن مات منهم ولا ولد له وقوله ومن مات منهم ولم يكن له ولد وهذه العبارة وان كان قد لايفهم منها الا عدم الذرية حين الموت في بعض الاوقات لكن اللفظ سائغ لعدم 1 الذرية مطلقا بحيث لو كان المتكلم قال قد اردت هذا لم يكن خارجا عن حد الافهام واذا كان اللفظ سائغا له ولم يتناول صورة الحادثة الا هذا اللفظ وجب ادراجها تحته لان الامر اذا دار بين صورة يحكم فيها بما يصلح له لفظ الواقف ودلالة حاله وعرف الناس كان الاول هو الواجب بلا تردد اذا تقرر هذا فعم جد عيناشي هو الآن متوف عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولاعقب فيكون نصيبه لاخوته الثلاثة على انسالهم واعقابهم والحال التى انقطع فيها ب نسله لم يكن من ذريته الاهاتان المراتان فيجب أن تستويا في نصيب عيناشي وهكذا القول فى كل واحد انقطع نسله فان نصيبه ينتقل الى ذرية اخوته الا أن يقى آحد من ذرية ابيهم الذي انتقل اليه الوقف منه أو من ذرية امه التى انتقل اليه الوقف منها فيكون باقى الذرية هم المستحقين لنصيب امهم أو أبيهم لدخولهم فى قوله فمن توفي منهم عن ولد أو ولد ولد * واعلم أن الكلام ان لم يحمل على هذا كان نصيب هذا وقفا منقطع الانتهاء لانه قال فمن توفي منهم عن ولدكان نصيبه لولده ثم لولد ولده ثم لنسله وعقبه ولم يبين بعد انقراض النسل الى من يصير لكن بين في آخر الشرط انه لا ينتقل الى الاسرى والفقراء حتى تنقرض ذرية الاربعة فيكون مفهوم هذا الكلام صرفه الى الذرية وهاتان من الذرية وهما سواء فى الدرجة ولم يبق غيرهما فيجب أن يشتركا فيه وليس بعد هذين الاحتمالين الا ان يكون قوله ومن توفى منهم عائدا الى الا ربعة وذريتهم فيقال حينئذ عيناشى قد توفيت عن اخت من ابيها وابنة عم فيكون نصيبهالاختها وهذا الحمل باطل قطعا لا ينفذ حكم حاكم ان حكم بموجبه لان الضعير أولا فى قوله فمن توفي منهم عائد الى الاربعة فالضعير فى قوله ومن توفى منهم عائد ثانيا الى هؤلاء الاربعة لان الرجل اذا قال هؤلاء الاربعة من فعل منهم كذا فافعل به كذا وكذا ومن فعل منهم كذا فافعل لولده كذا علم بالاضطر ار أن الضمير الثاني هو الضمير الأول ولا نه قال ومن توفى منهم عن غير ولدعاد نصيبه
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي