تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (111) حرمانها الميراث هذا قول مالك وهو يرنها وان انقضت عدتها وتزوجت وهو مذهب ابي حنيفة وهو يرثها ما دامت فى العدة وهو المشهور عنه مالم تتزوج وللشافعى ثلاثة اقوال كذلك لكن قوله الجديد انها لاترث واما اذا لم يتهم بقصد حر مانها فالاكثرون على انها لاترث فعلى هذا لاترث هذه المرأة لان مثل هذا الطلاق الذى لم يعين فيه لا يظهر فيه قصد الحرمان ومن ورثها مطلقا كاحمد فى احدى الروايتين فالحكم عنده كذلك واذا ورثت المبتوتة فقيل تعتد ابعد الاجلين وهو ظاهر مذهب احمد وقول أبى حنيفة ومحمد وقيل تعتد عدة الطلاق فقط وهو قول مالك والشافي المشهور عنه ورواية عن احمد وقول للشافع واما صورة انها لم تتبين المطلقة فاحداهما وجبت عليها عدة الوفاة والاخرى عدة الطلاق وكل منهما وجبت عليه احدى العدتين فاشتبه الواجب بغيره فلهذا كان الاظهر هنا وجوب العدتين على كل منهما لان الذمة لا تبرأ من اداء الواجب الا بذلك (201) (مسثلة) في رجل قال كل شيء اماكه على حرام فهل محرم امرآته وآمته عليه أم لا (الجواب ) آما غير الزوجة فعليه كفارة يمين واما الزوجة فللعطماء فيها نزاع هل تطلق أو تجب عليه كفارة ظهار فمذهب مالك هو طلاق ومذهب ابي حنيفة والشافعي فى اظهر قوليه عليه كفارة يمين ومذهب أحمد عليه كفارة ظهار الا ان ينوي غير ذلك ففيه نزاع والصحيح انه لايقع به طلاق (202) ( مسثلة) في رجل نخاصم مع زوجته فاراد ان يقول هى طالق طلقة واحدة اج فسبق لسانه فقال ثلاثة ولم يكن ذلك نيته فما الحكم (الجواب) الحمد لله اذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وانما قصد واحدة لم يقع به الا :1 واحدة بل لو اراد ان يقول طاهر فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق فيمابينه وبين الله والله آعلم 23) ( مسئلة ) اذا حلف الرجل بالطلاق فقال الطلاق يلزمنى لافلن كذا اولا اقعله او الطلاق لازم لى لافعلنه او ان لم افعله فالطلاق يلزمني آو لازم لى ونحوهذه العبارات التى 11 تتضعن التزام الطلاق في يمينه ثم حنث في يمينه فهل يقع به الطلاق افيه قولان لعطلماء المسلمين 1 فى المذاهب الاربعة وغيرها من مذاهب علماء المسلمين آحدهما انه لا يقع الطلاق وهذا منصوص

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١١٥