============================================================ ر109).
لتعلق حقها بالتركة لما مرض مرض الموت وصار محجورا عليه فى حقها وحق سائر الورثة بحيث لا يملك التبرع لوارث ولا يملكه لغير وارث بزيادة على الثلث كما لا يملك ذلك بعد الموت فلما كان تصرفه فى مرض موته بالنسبة الى الورثة كتصرفه بعد الموت لا يملك قطع ارنها فكذلك لايملك بعد مرضه وهذا هو طلاق الفار المشهور بهذا الاسم عند العلماء وهو القول الصحيح الذى افتى به ت (196)( مسئلة) فى رجل له زوجة فحلف أبوها أنه ما يخايهامعه وضربها وقال لها أبوها ابريه فأبرأته وطلقها طلقة ثم ادعت انها لم تبره الا خوفا من أبيها فهل تقع على الزوجة الطلقة أملا ( الجواب) الحمد لله ان كانت أبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الابرآء ولم يقع الطلاق المعلق به وان كانت تحت حجر الاب وقد رأى الاب ان ذلك مصلحة لها فان ذلك جائز في أحد قولي العلماء كما فى مذهب مالك وقول في مذهب آحمد (197) ( مسئلة) فى رجل تزوج بامرأة وجاءه منها ولد واوصاه الشهود اوغيرهم انه اذا دخل على زوجته أن يقول لها اذا طلقتك فانت طالق قبل طلاقك ثلاثا فهل يجوز ذلك أالعقدآم لا ( الجواب) الحمد لله النكاح صحيح لا يحتاج الى استثناف والتسريج الذي لا يتكلم به لا يفسد النكاح باتفاق العلماء لكمنه ان طلقها بعد ذلك وفع به الطلاق عند جماهير أهل العلم من أصحاب مالك وأحمد وأبي حنيفة وكثير من اصحاب الشافعي او اكثرهم (148) (مسيلة) فى رجل حنق من زوجته فقال أنت طالق ثلاثا قالت له زوجته قل الساعة قال الساعة ونوى الاستثناء (الجواب ) اذاكان اعتقاده انه اذا قال الطلاق يلزمنى ان شآء الله آنه لا يقع به الطلاق ومقصوده تخويفها بهذا الكلام لا ايقاع الطلاق لم يقع الطلاق فان كان قد قال في هذه الساعة ان شاء الله فان مذهب ابي حنيفة والشافعى ان الطلاق المعلق بالمشيئة لايقع ومذهب مالك وأحمد يقع كما روى عن ابن عباس لكن هذا لما كان مقصوده واعتقاده انه لايقع صار الكلام عنده كلاما لا يقع به طلاق فلم يقصد التكلم بالطلاق واذا قصد المتكلم بكلام لا يعتقد آنه يقع به الطلاق مثل مالو تكلم العجمى بلفظ وهو لايفهم معناه وطلاق الهازل وقع لأ ن قصد -